المعلنة بالزنا ، ولا يزوج المعلن بالزنا إلا بعد أن يعرف منهما التوبة ( 1 ) .
الأحكام المتعلقة بالخطبة :
الخطبة تعني مبادرة الرجل لطلب الزواج من امرأة ، تبقى أجنبية عليه ما دام لم
يعقد عليها عقد الزواج .
وهي بداية للتعارف عن قرب ، يطلع من خلالها كل من الرجل والمرأة على خصوصيات الآخر
، وخصوصا ما يتعلق بالجانب الجسدي والجمالي ، لذا جوز الاسلام النظر في حدود
مشروعة وقيود منسجمة مع قيمه وأسسه في العلاقة بين الرجل والمرأة .
فيجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة ، ويرى يديها بارزة من الثوب ، وينظر إليها
ماشية في ثيابها ( 2 ) ، ويجوز لها كذلك ، ولا يحل لهما ذلك من دون إرادة التزويج
( 3 ) .
عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها
إذا أراد أن يتزوجها ( 4 ) .
وقال أيضا : لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، ينظر إلى
خلفها وإلى وجهها ( 5 ) .
هامش
1 ) تهذيب الأحكام 7 : 327 .
2 ) المقنعة : 520 : وجامع المقاصد 12 : 26 - 27 .
3 ) الكافي في الفقه : 296 . وجواهر الكلام 29 : 65 .
4 ) الكافي 5 : 365 .
5 ) المصدر السابق .