2 - حكم مصافحة المرأة الأجنبية :
يحرم مصافحة المرأة الأجنبية مباشرة ، ويجوز من وراء الثياب بأن يكون عازلا بين
اليدين ، بشرط أن لا يغمز كفها ، فان غمز الكف من المحرمات ، قال الإمام جعفر
الصادق عليه السلام : لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن
يتزوجها : أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو ابنة أخت أو نحوها ، فأما المرأة التي
يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها ( 1 ) .
فالمصافحة حرام بين الرجل والمرأة ، ويمكن للإنسان الذي يعيش في أوساط الاختلاط أو
في مجتمعات غير اسلامية أن يصافح من وراء الثياب دفعا للحرج الذي يواجهه .
3 - حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية :
حرم الاسلام الاختلاء بالمرأة الأجنبية التي يحل له أن يتزوجها ، قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم : لا يخلون رجل بامرأة ، فإن ثالثهما الشيطان ( 2 ) .
وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : فيما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم البيعة على النساء . . . ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء ( 3 ) .
والاختلاء يعني الانفراد في مكان خال من الناس في موضع واحد لا يصله أحد مع عدم
الأمن من الفساد ، لأن الاختلاء يؤدي إلى إثارة
هامش
1 ) الكافي 5 : 525 . وجامع المقاصد 12 : 44 .
2 ) مستدرك الوسائل 14 : 266 .
3 ) الكافي 5 : 519 .