والقاعدة الكلية في النظر أنه ( يجوز نظر الرجل إلى مثله ما خلا العورة ، والمرأة
إلى مثلها كذلك ، والرجل إلى محارمه ما عدا العورة ، كل ذلك مقيد بعدم التلذذ
والريبة إلا في الزوجين ) ( 1 ) .
وشرط عدم التلذذ والريبة نافذ الحرمة في جميع الحالات حتى في النظر إلى المحارم
كالأخت والخالة والعمة وزوجة الأب ، وبعكسها في النساء أيضا ، كنظر الأخت
والخالة والعمة وزوجة الأب إلى مقابلها من الرجال .
ويكره النظر إلى أدبار النساء من خلف الثياب ، وإذا كان هذا النظر مصحوبا
بالتلذذ والريبة فهو حرام .
سئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن هذا النظر فقال : أما يخشى الذين ينظرون
في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم ( 2 ) .
هامش
1 ) الحدائق الناضرة 23 : 61 .
2 ) الكافي 5 : 520 .