والكفين كالشعر وباقي أجزاء الجسد عدا العورة ، وهم :
1 - الزوج والأب وأبو الزوج .
2 - الابن وابن الزوج من زوجة ثانية .
3 - الأخ وأبناء الأخ وأبناء الأخت .
ويجوز للرجل النظر إلى زوجته وأمه وأم زوجته وبنته وبنت زوجته من زوج ثان ،
وأخته وبنات أخيه وبنات أخته ، أي يجوز النظر إلى مطلق المحارم ( 1 ) ، وبمعنى آخر
لا يتوجب على المذكورات لبس القناع وتغطية الرأس وعدم وجوب الحجاب مخصوص بما ذكرته
الآية الشريفة .
أما ما تعارف عليه عند البعض وهو عدم الحجاب من أخ الزوج أو زوج الخالة أو زوج
العمة أو ابن العم وابن الخال ومن بدرجتهما ، أو عدم تحجب أخت الزوجة أو زوجة ابن
الأخ أو زوجة ابن الأخت ، فهذا لا جواز له لأن هذه الأصناف ليست من المحارم وعدم
وجوب الحجاب مخصوص بالمحارم فقط .
ويحرم على المرأة المسلمة أن تتجرد أمام اليهودية أو النصرانية أو المجوسية إلا
إذا كانت أمة ، أي مملوكة ( 2 ) .
ويجوز تعمد النظر دون ريبة من قبل ( أولي الإربة ) وهو كما قال الإمام جعفر الصادق
عليه السلام : الأحمق الذي لا يأتي النساء ( 3 ) ، وليس له حاجة
هامش
1 ) الحدائق الناضرة 23 : 61 . وجامع المقاصد 12 : 33 .
2 ) مجمع البيان 4 : 183 .
3 ) مجمع البيان 4 : 138 .