ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن
من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر
منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن . . . ) ( 1 ) .
وفي هذه الآية أمر الله تعالى الجنسين بغض البصر وأمر المرأة بالحجاب بتغطية رأسها
ورقبتها ، وحفظ مواضع الزينة إلا ما ظهر منها كالوجه والكفين ( 2 ) .
أما إظهار الزينة بنفسها فحرام ، ولكن المقصود هو مواضع الزينة عند أغلب المفسرين
.
عن مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفرا عليه السلام وسئل عما تظهر المرأة من زينتها
، قال : الوجه والكفين ( 3 ) .
والنظر الجائز هو النظرة الأولى ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا
تتبع النظرة النظرة ، فليس لك إلا أول نظرة ( 4 ) .
والجمع بين الأدلة في جواز النظر وحرمته يقيد بجواز النظرة الأولى غير المقصودة
وغير المتعمدة .
ومعاودة النظر حرام ( ولا ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبية إلا مرة من غير
معاودة . . . ) ( 5 ) .
هامش
1 ) سورة النور : 24 / 30 - 31 .
2 ) مجمع البيان / الطبرسي 4 : 138 ، مطبعة العرفان ، صيدا 1355 ه . وجواهر الكلام
29 : 75 .
3 ) الكافي 5 : 522 .
4 ) وسائل الشيعة 20 : 193 .
5 ) اللمعة الدمشقية / محمد مكي العاملي : 183 ، دار الناصر ، ط 1 ، طهران 1406 ه .
وجامع
=