عليم بنيّاتكم ، فيؤاخذكم على النيّات .
[ 2 / 6573 ] روى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى إسحاق بن عمّار عن الإمام أبي عبد اللّه عليه السّلام في الآية ، قال : « إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل : عليّ يمين أن لا أفعل ! » « 1 » .
[ 2 / 6574 ] وروى القاضي نعمان المصري بالإسناد إلى الإمام جعفر بن محمّد عليه السّلام ، في قول اللّه عزّ وجلّ :
وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ
قال : « هو الرجل يحلف ألّا يكلّم أخاه أو أباه أو أمّه ، أو ما أشبه ذلك من قطيعة رحم أو إثم ، فعليه أن يفعل ما أمر اللّه به ، ولا حنث عليه إن حلف ألّا يفعله » « 2 » .
ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره « 3 » ورواه العيّاشي بالإسناد إلى منصور بن حازم عنه عليه السّلام « 4 » .
[ 2 / 6575 ] وعن أيّوب قال : سمعته ( أي الإمام الصادق عليه السّلام ) يقول : « لا تحلفوا باللّه صادقين ولا كاذبين ، فإنّ اللّه يقول :
وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ
قال : إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل ، فلا تقولنّ إنّ عليّ يمينا أن لا أفعل ! وهو قول اللّه :
وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ »
« 5 » .
[ 2 / 6576 ] وأخرج عبد الحميد وابن جرير عن ابن عبّاس في الآية قال : هو أن يحلف الرجل أن لا يكلّم قرابته أو لا يتصدّق أو يكون بين رجلين مغاضبة فيحلف أن لا يصلح بينهما ويقول : قد حلفت ! قال : يكفّر عن يمينه « 6 » .
[ 2 / 6577 ] وأخرج ابن جرير بالإسناد إلى سعيد عن قتادة ، قال : لا تعتلّوا باللّه أن يقول أحدكم :
هامش
( 1 ) الكافي 2 : 210 / 6 ؛ البحار 73 : 46 / 11 ، باب 101 ؛ التهذيب 8 : 289 / 1066 .
( 2 ) دعائم الإسلام : 99 / 317 ؛ مستدرك الوسائل 16 : 43 .
( 3 ) نوادر ابن عيسى : 36 - 37 / 47 ؛ الوسائل 23 : 223 .
( 4 ) العيّاشي 1 : 131 / 340 ؛ البحار 101 : 224 / 35 ، باب 4 .
( 5 ) نور الثقلين 1 : 218 / 837 ؛ العيّاشي 1 : 131 / 341 ؛ البرهان 1 : 479 / 7 ؛ البحار 101 : 224 / 36 ، باب 4 ؛ كنز الدقائق 2 : 338 .
( 6 ) الدرّ 1 : 642 ؛ الطبري 2 : 544 / 3482 .