حصن من الحصون ، وقال : هو من المؤمنين » .
[ 2 / 6162 ] وعن عبد اللّه بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « ما من رجل أمن رجلا على ذمّة ثمّ قتله إلّا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر » .
[ 2 / 6163 ] وعن محمّد بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لو أنّ قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا : لا ، فظنّوا أنّهم قالوا : نعم ، فنزلوا إليهم ، كانون آمنين » . « 1 »
[ 2 / 6164 ] وروى الشيخ الطائفة الطوسي بإسناده عن حبّة العرنيّ قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام :
« من ائتمن رجلا على دمه ثمّ خاس به فأنا من القاتل بريء ، وإن كان المقتول في النار » . « 2 »
تحريم الغدر
[ 2 / 6165 ] روى ثقة الإسلام الكليني بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : « لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا بالغدر ، ولا يقاتلوا مع الّذين غدروا ، ولكنّهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ، ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفّار » .
[ 2 / 6166 ] وعن يحيى بن عبد اللّه بن الحسن ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :
« يجيء كلّ غادر بإمام يوم القيامة مائلا شدقه حتّى يدخل النار » .
[ 2 / 6167 ] وعن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام ذات يوم وهو يخطب على المنبر بالكوفة : « أيّها الناس لولا كراهيّة الغدر لكنت من أدهى الناس إلّا أنّ لكلّ غدرة فجرة ، ولكلّ فجرة كفرة ، ألا وإنّ الغدر والفجور والخيانة في النار » . « 3 »
القتال في الأشهر الحرم
[ 2 / 6168 ] روى الشيخ الطوسي بإسناده عن العلاء بن الفضيل قال : سألته عن المشركين أيبتديهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام ؟ فقال : « إذا كان المشركون يبتدءونهم باستحلاله ثمّ رأى المسلمون أنّهم يظهرون عليهم فيه وذلك قول اللّه عزّ وجلّ
الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 30 - 31 / 1 - 4 .
( 2 ) التهذيب 6 : 175 / 349 .
( 3 ) الكافي 2 : 337 - 338 / 4 - 6 .