[ 2 / 5507 ] روى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى زرارة عن الإمام أبي جعفر عليه السّلام قال :
« الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ
شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، ليس لأحد أن يحجّ فيما سواهنّ » « 1 » . وفي رواية : « أن يحرم بالحجّ في سواهنّ » « 2 » .
وكذا رواه أبو جعفر الصدوق « 3 » . والشيخ أبو جعفر الطوسيّ « 4 » . والعيّاشيّ « 5 » وغيرهم « 6 » .
[ 2 / 5508 ] وعن زرارة عنه عليه السّلام قال : « الفرض : التلبية ، والإشعار ، والتقليد . فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ . ولا يفرض الحجّ إلّا في هذه الشهور : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة » « 7 » .
[ 2 / 5509 ] وأيضا عنه قال : « أشهر الحجّ ، شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة . وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر من ربيع الآخر ! » « 8 » .
قال المحقّق أبو القاسم الحلّي في كتاب الشرائع : إذا لبّى القارن استحبّ له إشعار ما يسوقه من البدن ، وهو أن يشقّ سنامه من الجانب الأيمن ، ويلطّخ صفحته بدمه . والتقليد : أن يعلّق في رقبة المسوق نعلا قد صلّى فيه .
قال : والإشعار والتقليد للبدن . ويختصّ البقر والغنم بالتقليد « 9 » .
[ 2 / 5510 ] وروى الكليني بالإسناد إلى ابن أذينة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ فلا حجّ له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له » « 10 » .
[ 2 / 5511 ] وهكذا أخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن أبي أمامة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في قوله :
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ :
« شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجّة » « 11 » .
[ 2 / 5512 ] وأخرج الخطيب عن ابن عبّاس قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في قوله تعالى :
الْحَجُّ أَشْهُرٌ
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 289 / 1 .
( 2 ) المصدر : 321 - 322 / 2 .
( 3 ) الفقيه 2 : 456 - 457 / 2959 .
( 4 ) التهذيب 5 : 51 / 155 - 1 .
( 5 ) العيّاشيّ 1 : 113 / 253 .
( 6 ) البحار 96 : 133 / 6 ، باب 23 .
( 7 ) الكافي 4 : 289 / 2 .
( 8 ) المصدر : 290 / 3 .
( 9 ) شرائع الإسلام 1 : 239 .
( 10 ) نور الثقلين 1 : 194 ؛ الكافي 4 : 322 / 4 ؛ التهذيب 5 : 52 / 157 - 3 .
( 11 ) الدرّ 1 : 524 ؛ الأوسط 2 : 163 / 1584 ؛ الصغير 1 : 66 / 180 ؛ مجمع الزوائد 3 : 218 .