وحرّمت عليكم « 1 » .
[ 2 / 5467 ] وعن ابن عمر : سئل عن امرأة صرورة ، أتعتمر في حجّتها ؟ قال : نعم ، إنّ اللّه جعلها رخصة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام « 2 » .
[ 2 / 5468 ] وعن طاوس : ليس على أهل مكّة متعة . « 3 » وكذا روي عن عروة « 4 » .
[ 2 / 5469 ] وعن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الآية ، فقال : « هو لأهل مكّة ، ليست لهم متعة ولا عليهم عمرة » « 5 » .
وفي لفظ : قال : يعني أهل مكّة ليس عليهم متعة « 6 » .
[ 2 / 5470 ] وعن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : « سألته عن أهل مكّة ، هل يصلح لهم أن يتمتّعوا في العمرة إلى الحجّ ؟ قال : لا يصلح لأهل مكّة المتعة ، ثمّ تلا الآية » « 7 » .
وفي لفظ : « قلت لأخي : لأهل مكّة أن يتمتّعوا بالعمرة إلى الحجّ ؟ فقال : لا يصلح لهم أن يتمتّعوا » « 8 » .
[ 2 / 5471 ] وعن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في
حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ
قال : « دون المواقيت إلى مكّة فهم من حاضري المسجد الحرام ، وليس لهم متعة » « 9 » .
[ 2 / 5472 ] وعن سعيد الأعرج عنه عليه السّلام قال : ليس لأهل « سرف » « 10 » ولا لأهل « مرّ » « 11 » ولا لأهل « مكّة » متعة « 12 » .
هامش
( 1 ) الطبري 2 : 349 ؛ عبد الرزّاق 1 : 320 ؛ ابن كثير 1 : 242 .
( 2 ) ابن أبي حاتم 1 : 344 .
( 3 ) المصنّف لابن أبي شيبة 4 : 535 / 4 ؛ الثعلبي 2 : 103 .
( 4 ) المصنّف لابن أبي شيبة 4 : 535 / 1 .
( 5 ) العيّاشيّ 1 : 112 / 248 ؛ التهذيب 5 : 492 / 1766 ؛ الوسائل 11 : 260 / 7 .
( 6 ) التهذيب 5 : 33 / 98 ؛ الاستبصار 2 : 157 / 516 ؛ الوسائل 11 : 259 / 3 .
( 7 ) العيّاشيّ 1 : 112 / 250 .
( 8 ) التهذيب 5 : 32 - 33 / 97 ؛ الاستبصار 2 : 157 / 515 ؛ مسائل عليّ بن جعفر - المستدركات : 265 / 637 ؛ قرب الإسناد : 241 .
( 9 ) العيّاشيّ 1 : 112 / 249 ؛ التهذيب 5 : 476 / 1683 .
( 10 ) قرية على ستّة أميال من مكّة .
( 11 ) على بعد خمسة أميال من مكّة .
( 12 ) العيّاشيّ 1 : 113 / 251 ؛ التهذيب 5 : 492 / 1765 ؛ الكافي 4 : 299 / 1 .