إذ قد عرفت أنّه يخالف مذهب أهل البيت والصحيح من روايات السلف عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كما وقد عرف عليه السّلام بالمنع من صيامهنّ ، وكان شاخص الصحابة في المنع ! « 1 » كما أنّه مخالف لما عرفت من تأكيد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على المنع من صيامهنّ « 2 » .
[ 2 / 5450 ] قوله تعالى :
وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ .
أي يصومها إن شاء بعد ما رجع إلى بلاده . روي ذلك عن قتادة « 3 » ، ومجاهد « 4 » ، وعطاء « 5 » ، وسعيد بن جبير « 6 » ، والحسن « 7 » ، وعن ابن عمر . « 8 » كما روي عن الإمام الصادق عليه السّلام « 9 » .
[ 2 / 5451 ] وأخرج وكيع وابن أبي شيبة عن طاوس ، قال : إن شاء فرّق « 10 » .
قوله تعالى :
ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ
أي التمتّع بالعمرة إلى الحجّ فرض من نأى عن مكّة على بعد اثني عشر ميلا « 11 » ، فلم يكن من حاضري المسجد الحرام .
[ 2 / 5452 ] روى الشيخ بإسناده إلى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : قول اللّه - عزّ وجلّ - في كتابه :
ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ؟
قال : « يعني : أهل مكّة ، ليس عليهم متعة .
كلّ من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ؛ كما يدور حول مكّة ، فهو ممّن دخل في هذه الآية . وكلّ من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة » « 12 » .
يعني بالثمانية والأربعين ، موزّعة من كلّ جانب اثنا عشر ميلا . وفي لفظ آخر : « ثمانية
هامش
( 1 ) راجع : الحاكم 1 : 434 وكتاب الخلاف 2 : 276 .
( 2 ) راجع : المحلّى 7 : 29 .
( 3 ) الطبري 2 : 347 .
( 4 ) الطبري 2 : 346 ؛ المصنّف لابن أبي شيبة 4 : 229 ؛ ابن أبي حاتم 1 : 342 .
( 5 ) الطبري 2 : 347 ؛ المصنّف 4 : 229 ؛ ابن أبي حاتم 1 : 343 ؛ أبو الفتوح 3 : 104 .
( 6 ) الطبري 2 : 347 ، وعنه أيضا : إن أقام صامهنّ بمكة إن شاء ؛ ابن أبي حاتم 1 : 343 .
( 7 ) أبو الفتوح 3 : 104 .
( 8 ) ابن أبي حاتم 1 : 343 .
( 9 ) رواه عنه معاوية بن عمّار ، العيّاشيّ 1 : 111 / 240 ؛ البرهان 1 : 432 / 23 .
( 10 ) المصنّف 4 : 230 / 5 .
( 11 ) راجع : شرائع الإسلام 1 : 237 .
( 12 ) التهذيب 5 : 33 / 98 ؛ الاستبصار 2 : 157 / 516 ؛ الوسائل 11 : 259 / 3 .