الروايات « 1 » وعند المحصّلين من أصحابنا « 2 » . وبه قال عليّ عليه السّلام في الصحابة « 3 » . وإليه ذهب أهل العراق ، وبه قال الشافعي في الجديد « 4 » ؛ وقال في القديم : يصومها ، وبه قال ابن عمر وعائشة ؛ وفي الفقهاء : مالك وأحمد وإسحاق « 5 » .
قال : وقد روي في بعض روايات أصحابنا ذلك « 6 » .
قال : دليلنا : إجماع الفرقة على أنّ صوم أيّام التشريق محرّم لمن كان بمنى . وأخبارنا في هذا المعنى « 7 » .
[ 2 / 5443 ] قال : وروى أبو هريرة : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن صيام ستّة أيّام : يوم الفطر والأضحى وأيّام التشريق ، واليوم الّذي يشكّ فيه من رمضان « 8 » .
[ 2 / 5444 ] وروى عمرو بن سليم عن أبيه ، قال : بينا نحن بمنى إذ أقبل عليّ بن أبي طالب عليه السّلام على جمل أحمر ينادي : أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « إنّها أيّام أكل وشرب ، فلا يصومنّ أحد فيها » « 9 » .
قال الشيخ : وقد أوردنا في الكتاب ( تهذيب الأحكام ) ما فيه كفاية من الأخبار من طرقنا ، وأنّهم عليهم السّلام قالوا : يصبح ليلة الحصبة صائما « 10 » ، وهي بعد انقضاء أيّام التشريق « 11 » .
هامش
( 1 ) وقد مرّ أكثرها . وراجع : التهذيب 4 : 297 ، و 5 : 228 و 229 / 774 و 775 ، والاستبصار 2 : 132 .
( 2 ) راجع : المختلف لابن المطهّر الحلّي 3 : 376 ، م 106 .
( 3 ) فيما رواه الحاكم في مستدركه ( 1 : 434 ) وصحّحه .
( 4 ) راجع : المغني لابن قدامة 3 : 509 .
( 5 ) راجع : المغني لابن قدامة 3 : 509 - 510 . وفتح الباري 4 : 242 - 243 .
( 6 ) التهذيب 5 : 229 / 777 ؛ الاستبصار 2 : 277 / 986 ، وسنذكرها .
( 7 ) تقدّمت عن التهذيب 4 : 296 ، الكافي 4 : 85 . الفقيه 2 : 171 / 2045 ، وغيرها .
( 8 ) رواه الدارقطني في سننه 2 : 157 / 6 ، باختلاف يسير .
( 9 ) قال العسقلاني في تلخيص الحبير ( المطبوع في هامش المجموع ) 6 : 411 : وأخرجه يونس في تاريخ مصر من طريق يزيد بن الهادي عن عمرو بن سليم الزرقيّ عن أمّه ، قالت : . . . كما أخرجه الحاكم في مستدركه 1 : 434 - 435 ، عن مسعود بن الحكم الزرقيّ عن أمّه أنّها حدّثته بذلك . ( هامش كتاب الخلاف 2 : 276 ) .
( 10 ) التهذيب 5 : 229 / 776 .
( 11 ) كتاب الخلاف 2 : 275 - 276 ، م 48 .