قال ابن حجر : ورواه البغوي « 1 » من طريق ابن جريج أيضا « 2 » .
وهكذا روى ابن سكن من طريق مفضّل بن صالح عن عمرو بن دينار عن ابن عبّاس : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أمر بديلا ، وذكر نحوه « 3 » .
* * * [ 2 / 5439 ] وروى الشيخ بإسناده إلى معاوية بن عمّار ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صيام أيّام التشريق ؟ فقال : أمّا بالأمصار فلا بأس به ، وأمّا بمنى فلا » « 4 » .
[ 2 / 5440 ] وروى ابن بابويه بالإسناد إلى منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : « النحر بمنى ثلاثة أيّام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتّى تمضي الثلاثة الأيّام . والنحر بالأمصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد » « 5 » .
[ 2 / 5441 ] وروى الشيخ بالإسناد إلى ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن رجل تمتّع فلم يجد هديا ؟ قال : فليصم ثلاثة أيّام ليس فيها أيّام التشريق ، ولكن يقيم بمكّة حتّى يصومها ، وسبعة إذا رجع إلى أهله » وذكر عليه السّلام حديث بديل بن ورقاء « 6 » .
[ 2 / 5442 ] وعن ابن مسكان ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تمتّع ولم يجد هديا ؟ قال :
يصوم ثلاثة أيّام . قلت له : أمنها أيّام التشريق ؟ قال : لا ، ولكن يقيم بمكّة حتّى يصومها ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكّة ، فليصم عشرة أيّام إذا رجع إلى أهله » ثمّ ذكر حديث بديل بن ورقاء « 7 » .
قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه : لا يجوز صيام أيّام التشريق في الحجّ بدل الهدي ، في أكثر
هامش
( 1 ) هو أبو الأحوص محمّد بن حيّان البغوي سكن بغداد . روى عن مالك وغيره ، وروى عنه أحمد وآخرون ، توفّي سنة 227 .
( 2 ) الإصابة 1 : 141 / 614 .
( 3 ) المصدر .
( 4 ) التهذيب 4 : 297 / 897 ؛ الاستبصار 2 : 132 / 429 ؛ الوسائل 10 : 516 .
( 5 ) الفقيه 2 : 487 / 3039 ؛ الوسائل 10 : 517 .
( 6 ) التهذيب 5 : 228 - 229 / 774 - 113 .
( 7 ) المصدر : 229 / 775 - 114 .