[ 2 / 5409 ] وعن قتادة قوله :
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ
قال : كان يقال عرفة وما قبلها يومين من العشر « 1 » .
[ 2 / 5410 ] وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة قال : لا يصوم متمتّع إلّا في العشر « 2 » .
[ 2 / 5411 ] وأخرج ابن جرير عن الحجّاج عن أبي جعفر قال : لا يصام إلّا في العشر « 3 » .
[ 2 / 5412 ] وعن عروة قال : المتمتّع يصوم قبل التروية يوما ، ويوم التروية ، ويوم عرفة « 4 » .
[ 2 / 5413 ] وعن الأوزاعي ، قال : حدّثني يعقوب أنّ عطاء بن أبي رباح كان يقول : من استطاع أن يصومهنّ فيما بين أوّل يوم من ذي الحجّة إلى يوم عرفة فليصم « 5 » .
[ 2 / 5414 ] وعن ابن جريج ، عن عطاء قال : ولا بأس أن يصوم المتمتّع في العشر وهو حلال « 6 » .
[ 2 / 5415 ] وأخرج عبد الرزّاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر قال : لا يجزئه صوم ثلاثة أيّام وهو متمتّع إلّا أن يحرم « 7 » .
[ 2 / 5416 ] وعن عكرمة ، قال : إذا خشي أن لا يدرك الصوم بمكّة صام بالطريق يوما أو يومين « 8 » .
[ 2 / 5417 ] لكن روي عن مجاهد وطاوس قالا : إن شاء صامها في العشر ، وإن شاء في ذي القعدة ، وإن شاء في شوّال « 9 » .
[ 2 / 5418 ] وكذا عن عطاء أنّه كان يقول في صيام ثلاثة أيّام في الحجّ ، قال : في تسع من ذي الحجّة أيّها شئت . فمن صام قبل ذلك في شوّال وفي ذي القعدة ، فهو بمنزلة من لم يصم ! « 10 »
هامش
( 1 ) المصدر : 339 / 2790 .
( 2 ) الدرّ 1 : 518 ؛ المصنّف 4 : 227 / 1 ، باب 41 ؛ عبد الرزّاق 1 : 319 / 210 .
( 3 ) الطبري 2 : 344 / 2813 .
( 4 ) المصدر : 338 / 2780 .
( 5 ) المصدر : 343 / 2811 .
( 6 ) المصدر : 344 / 2812 .
( 7 ) الدرّ 1 : 518 ؛ المصنّف 4 : 227 / 3 ، باب 41 . بلفظ : قال : لا يصوم المتمتّع إلّا وهو محرم ، لا يقضى عنه إلّا ذلك ، قلت :
يصومهنّ في شوّال ؟ قال : لا ، إلّا محرما ؛ الطبري 2 : 344 / 2819 ؛ البيهقي 5 : 25 ، بلفظ : قال : لا يصومها إلّا وهو محرم .
( 8 ) الطبري 2 : 344 / 2815 .
( 9 ) المصدر : 339 و 343 / 2785 و 2809 .
( 10 ) المصدر : 344 / 2814 .