التروية ؟ قال : يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق ؛ قلت : لم يقم عليه جمّاله ؟ قال : يصوم يوم الحصبة « 1 » وبعده بيومين ! قال : قلت : وما الحصبة ؟ قال يوم نفره ؛ قلت : يصوم وهو مسافر ؟ قال : نعم ، أليس هو يوم عرفة مسافرا « 2 » ؟ إنّا أهل بيت نقول ذلك ، لقول اللّه - عزّ وجلّ - :
فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ،
يقول : في ذي الحجّة » ! « 3 » حيث الحاجّ في أيّام الحجّ مسافر لا محالة . وقد فرض عليه هذا الصوم في سفره ، متى كان .
[ 2 / 5404 ] وعن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : « من لم يجد هديا وأحبّ أن يقدّم الثلاثة الأيّام في أوّل العشر ، فلا بأس » « 4 » .
[ 2 / 5405 ] وعن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتّع لم يجد هديا ؟ قال :
« يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ ، يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ؛ قال : قلت : فإن فاته ذلك ؟
قال : يتسحّر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده . قلت : فإن لم يقم جمّاله ، أيصومها في الطريق ؟ قال : إن شاء صامها في الطريق ، وإن شاء إذا رجع إلى أهله » « 5 » .
[ 2 / 5406 ] وعن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : « سألته عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي به حتّى إذا كان يوم النفر ، وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم ، فإنّ أيّام الذبح قد مضت » « 6 » .
ورواياتنا بهذا الشأن متوفّرة فليراجع « 7 » .
[ 2 / 5407 ] وهكذا أخرج ابن جرير عن ابن عبّاس في الآية قال : إذا لم يجد المتمتّع بالعمرة هديا ، فعليه صيام ثلاثة أيّام في الحجّ قبل يوم عرفة ، وإن كان يوم عرفة الثالث فقد تمّ صومه ، وسبعة إذا رجع إلى أهله « 8 » .
[ 2 / 5408 ] وعن سعيد بن جبير : قال : آخرها يوم عرفة « 9 » .
هامش
( 1 ) يوم الحصبة يوم رمي الجمار الأخير ، حيث ينتهي الحاجّ من أعماله ، فيرحل إلى بلاده ، ومن ثمّ فسّره الإمام عليه السّلام بيوم نفره .
( 2 ) لأنّ الحاجّ بعرفة مسافر ، وقد جاز له صومه .
( 3 ) الكافي 4 : 506 - 507 / 1 .
( 4 ) المصدر / 2 .
( 5 ) المصدر : 507 - 508 / 3 .
( 6 ) المصدر : 509 / 9 .
( 7 ) الوسائل 14 : 178 - 185 ، باب 46 .
( 8 ) الدرّ 1 : 517 ؛ الطبري 2 : 340 / 2797 ؛ ابن كثير 1 : 241 .
( 9 ) الطبري 2 : 340 / 2792 .