تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الأثرى الجامع — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
أواجبة هي بمنزلة الزكاة ؟ فقال : هي ممّا قال اللّه :
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ،
هي واجبة » « 1 » . [ 2 / 1557 ] وروي عن الرضا عليه السّلام : « اعلم أنّ اللّه تبارك وتعالى ، فرض زكاة الفطرة قبل أن يكثر الأموال ، فقال :
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ
وإخراج الفطرة واجب على الغنيّ والفقير ، والعبد والحرّ ، وعلى الذكران والإناث ، والصغير والكبير ، والمنافق والمخالف » « 2 » . [ 2 / 1558 ] وروى العيّاشيّ عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام ، وليس عنده غير ابنه جعفر عليه السّلام ، عن زكاة الفطرة ، فقال : يؤدّي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والأنثى والصغير منهم والكبير صاعا من تمر عن كلّ إنسان أو نصف صاع من حنطة وهي الزكاة الّتي فرضها اللّه على المؤمنين مع الصلاة على الغنيّ والفقير منهم ، وهم جلّ الناس وأصحاب الأموال أجلّاء الناس « 3 » ، قال : قلت : وعلى الفقير الّذي يتصدّق عليه ؟ قال : نعم يعطي ممّا يتصدّق به عليه » « 4 » . [ 2 / 1559 ] وعن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « نزلت الزكاة وليس للناس الأموال ، وإنّما كانت الفطرة » « 5 » . [ 2 / 1560 ] وعن سالم بن مكرم الجمال ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « أعط الفطرة قبل الصلاة ، وهو قول اللّه :
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ،
والّذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدّي عن نفسه وعن عياله وإن لم يعطها حتّى ينصرف من صلاته فلا تعدّ له فطرة » « 6 » . [ 2 / 1561 ] وقال مقاتل بن سليمان في قوله :
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ :
في مواقيتها
وَآتُوا الزَّكاةَ
يعني وأعطوا الزكاة من أموالكم
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
يعني صلّوا مع المصلّين يعني مع المؤمنين من أصحاب النبيّ محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 7 » .
هامش
( 1 ) البرهان 1 : 205 / 4 ؛ العيّاشي 1 : 61 / 33 ؛ البحار 93 : 104 / 7 ؛ الصافي 1 : 182 . ( 2 ) مستدرك الوسائل 7 : 139 ؛ فقه الرضا عليه السّلام : 209 و 210 ، باب 30 ( نوافل شهر رمضان ودخوله ) ؛ البحار 93 : 107 / 11 . ( 3 ) أجلّاء جمع جليل : عظام القوم وسادتهم . ( 4 ) العيّاشي 1 : 61 / 34 ؛ البحار 93 : 108 / 12 ؛ البرهان 1 : 205 - 206 / 5 . ( 5 ) العيّاشي 1 : 61 / 35 ؛ البحار 93 : 104 / 8 ؛ البرهان 1 : 206 / 6 ؛ الصافي 1 : 182 . ( 6 ) العيّاشي 1 : 61 / 36 ؛ البرهان 1 : 206 / 7 ؛ البحار 93 : 108 / 13 . ( 7 ) تفسير مقاتل 1 : 102 .