تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الأثرى الجامع — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
قلت : يا للّه والقول بلا تعقّل ! قال الشيخ أبو جعفر الطوسي - بعد نقل الرواية عن سعيد بن المسيّب - : « هذا خبر ضعيف . وعند أصحابنا الإماميّة أنّ الخمرة كانت محرّمة في سائر الشرائع » « 1 » . وهكذا ذكر الشيخ أبو الفتوح الرازي - في تفسيره - : هذا قول لا يصحّ « 2 » . قال ابن كثير : وقد ذكر المفسّرون - ممّن اعتمد الأثر وأغفل النظر - عن السلف كالسدّي وأبي العالية ووهب بن منبّه وغيرهم ، هنا أخبارا إسرائيليّة عن قصّة الحيّة وإبليس وكيف جرى من دخول إبليس الجنّة ووسوسته . قال : وسنبسّط القول في ذلك إن شاء اللّه في سورة الأعراف « 3 » . [ 2 / 1268 ] وأخرج البخاري والحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللّحم « 4 » ، ولولا حوّاء لم تخن أنثى زوجها » « 5 » . [ 2 / 1269 ] وأخرج البيهقي في الدلائل والخطيب في التاريخ والديلمي في مسند الفردوس وابن عساكر عن عبد اللّه بن عمر مرفوعا قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « فضّلت على آدم بخصلتين ؛ كان شيطاني كافرا فأعانني اللّه عليه حتّى أسلم ، وكان أزواجي عونا لي . وكان شيطان آدم كافرا ، وكانت زوجته عونا له على الخطيئة » . وأخرج ابن عساكر في حديث أبي هريرة مرفوعا ، مثله « 6 » . [ 2 / 1270 ] وأخرج ابن عساكر عن عبد الرحمن بن زيد : أنّ آدم ذكر محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : إنّ أفضل ما فضّل به عليّ ابني صاحب البعير أنّ زوجته كانت عونا له على دينه وكانت زوجتي
هامش
( 1 ) التبيان 1 : 162 . ( 2 ) أبو الفتوح 1 : 223 . ( 3 ) ابن كثير 1 : 83 . ( 4 ) خنز اللحم : أنتن . ( 5 ) الدرّ 1 : 132 ؛ البخاري 4 : 103 ، كتاب الأنبياء باب 1 ؛ الحاكم 4 : 175 ، كتاب البرّ والصلة ؛ مسلم 4 : 179 ، باب الوصيّة بالنساء ، وفيه : « لم يخبث الطعام ولم يخنز اللّحم ، ولولا حوّاء لم تخن أنثى زوجها الدهر » ؛ ابن حبّان 9 : 477 / 4169 ، كتاب النكاح ، باب 8 ( معاشرة الزوجين ) ، وفيه : « لم يخنز الطعام ولم يخنز اللحم » ؛ كنز العمّال 16 : 286 / 44500 . ( 6 ) الدرّ 1 : 132 - 133 ؛ الدلائل 5 : 488 ، باب : ما جاء في تحدّث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بنعمة ربّه ؛ تاريخ بغداد 4 : 101 / 1753 ؛ ابن عساكر 69 : 108 ، رقم 9328 ( حواء أمّ البشر ) ؛ كنز العمّال 11 : 413 / 31936 ؛ فردوس الأخبار 3 : 169 - 170 / 4308 .