تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الأثرى الجامع — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
ومثّل بالثوب تشتريه لعلّه من سرقة أو امرأة تتزوّج بها لعلّها رضيعتك . ثمّ قال : « والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة » « 1 » . [ 2 / 885 ] وروى بالإسناد إلى ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : « كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » « 2 » . [ 2 / 886 ] وروى بالإسناد إلى عبد اللّه بن سليمان قال : سألت أبا جعفر الباقر عليه السّلام عن الجبن . فقال : « سأخبرك عن الجبن وغيره ، كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه » « 3 » . [ 2 / 887 ] وأيضا بالإسناد إلى الإمام الصادق عليه السّلام قال : « كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة » « 4 » . [ 2 / 888 ] وروى الشيخ - في الأمالي - بإسناده إلى كلّ من صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى بن يقطين عن الحسين بن أبي غندر عن الإمام أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام قال : « الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي . وكلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا ما لم تعرف الحرام منه فتدعه » « 5 » . [ 2 / 889 ] وروى ابن أبي جمهور الأحسائي - في باب الاعتكاف - قال : قال الصادق عليه السّلام : « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه منع » « 6 » . وفي نسخة المجلسي : « . . . حتّى يرد فيه نصّ » « 7 » . والأحاديث بهذا الشأن كثيرة ومتضافرة وقد طفق الأصحاب ( الفقهاء ) يعملون بها ويستندون إليها في فتاواهم في مختلف أبواب الفقه ، سواء في شبهة حكميّة أو موضوعيّة حسبما ننبّه .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 313 - 314 / 40 ، كتاب المعيشة ، باب النوادر ؛ التهذيب 7 : 226 / 989 - 9 ؛ الوسائل 17 : 89 / 22053 - 4 . ( 2 ) الكافي 5 : 313 / 39 ؛ التهذيب 7 : 226 / 988 - 8 . وكلاهما في المرآة 19 : 431 - 432 / 39 و 40 ؛ البحار 2 : 273 / 12 و : 282 / 58 . ( 3 ) الكافي 6 : 339 / 1 ؛ الوسائل 25 : 117 - 118 ، باب 61 - 1 . ( الأطعمة والأشربة ) . ( 4 ) الكافي 6 : 339 / 2 . ( 5 ) الأمالي للطوسي : 669 / 1405 - 12 ، المجلس 36 ؛ ترتيب الأمالي 1 : 204 / 167 - 2 ، باب 19 و 6 : 497 / 3294 - 10 ، باب 24 ؛ جامع أحاديث الشيعة 1 : 393 / 642 - 16 . ( 6 ) عوالي اللئالي 3 : 465 / 16 . ( 7 ) البحار 2 : 272 / 3 .