تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
في السجن إلا ثلاثة : الذي يمثّل والمرأة ترتد عن الإسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل « 1 » . والظاهر أن هذا الخبر هو المروي في دعائم الإسلام عن علي عليه السّلام . نعم ، روى الشيخ أبو جعفر الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد « 2 » عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يخلَّد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد عن الإسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل « 3 » . ولو كان الخبران معا صادرين عن الإمام لكان الحصر في كل منهما إضافيا ، إلا أني أحتمل أن يكون أحد الخبرين مصحّفا أو محرفا ، وأن الجملة الأولى في الخبر في الأصل كانت هي إما : الذي يمسك ، أو : الذي يمثّل ، ثمّ صحّفها النساخ أو الرواة باللفظ الآخر . وكيف كان فالحكم في كلتا الجملتين متبع نافذ إلا إذا خطأه الدليل الأقوى .

فرع

لو قطع جزء من عضوه بحيث لا يختلّ به العمل المعمول به أو الأثر المطلوب من العضو فهل يعدّ ذلك من المثلة المحكومة بحبس فاعلها أو لا يعد ، بل يعتبر أن يكون العضو مقطوعا بكماله حتى يصير فاعله محكوما بالحبس ؟ الأولى التفصيل بين ما يعده العرف مثلة - أي مقطوع العضو - وما لا يعده كذلك ، فعلى الأول يحكم بحبس القاطع ، وعلى الثاني لا يحكم به .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 18 ص 493 . « 2 » والظاهر أنه هو حماد بن عثمان الناب الذي تقدم ذكره . « 3 » الوسائل : ج 18 ص 550 .
أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري — صفحة 73 | الشيخ محمد باقر الخالصي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة