تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
سمعان « 1 » عن عبد اللَّه بن علي بن الحسين « 2 » عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليهم السّلام أنه كان يقطع يد السارق اليمنى في أول سرقته ، فإن سرق ثانية قطع رجله اليسرى ، فإن سرق ثالثة خلَّده في السجن « 3 » . ونحوها غيرها من الأخبار الكثيرة الدالَّة على تخليد السارق في المرة الثالثة بعد إجراء الحدّ عليه في المرة الأولى والثانية . وفي هذه الأخبار نكت وفروع لا بد من التنبيه عليها . فروع الأول : إن المصرح به في أكثر هذه الأخبار هو أنه يجب تخليد السارق في السجن ، وهو بمعنى إيداعه فيه إلى آخر زمان عمره . ويؤيده التصريح بإيداعه فيه إلى الأبد في خبر زرارة ، والتصريح بإيداعه حتى يموت في خبر محمّد بن قيس . الثاني : ورد في أكثرها أنه ينفق عليه في السجن من بيت
هامش
« 1 » لم يذكر في كتب الرجال أحد بهذا الاسم إلا أنه لما كان في سند الحديث هو شيخنا المفيد رحمه اللَّه وهو الذي يسنده إليه ، فالسند معتمد خصوصا بعد روايته عن عبد اللَّه بن علي بن الحسين . « 2 » هو عبد اللَّه بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( ع ) أخو أبي جعفر الباقر ( ع ) . كان يلي صدقات النبي ( ص ) وصدقات أمير المؤمنين ( ع ) وكان فاضلا فقيها يروى عن آبائه أخبارا كثيرة وحدث الناس عنها وحملوا عنه الآثار المروية عنهم . « 3 » الوسائل : ج 18 ص 496 .
أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري — صفحة 54 | الشيخ محمد باقر الخالصي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة