تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
ابن عمارة عن أبيه « 1 » عن جابر الجعفي « 2 » قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : . . . ( إلى أن قال : ) وإذا ارتدت المرأة عن الإسلام استتيبت ، فإن تابت وإلا خلَّدت في السجن ، ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتدّ ولكنها تستخدم خدمة شديدة ، وتمنع من الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها ، ولا تطعم إلا أخبث الطعام ، ولا تكسى إلا غليظ الثياب وخشنها وتضرب على الصلاة والصيام ولا جزية على النساء « 3 » . فالحاصل : أنه لا دلالة في خبر حمّاد على نفي وجوب الحبس والسجن عن المرأة المرتدة . فالظهورات المذكورة تدع بحالها فيحكم بها على وجوب حبسها أبدا إلى أن حصل لها الموت أو التوبة . وهنا فروع الأول : إن أكثر الأخبار المتقدمة مثل خبر حريز وخبر
هامش
« 1 » أما جعفر هذا فلم نر له ذكرا إلى الآن . وأما أبوه فالمذكور في الكتب بهذا الاسم ثلاثة : ( الأول ) محمد بن عمارة بن ذكواة الكلابي الجعفري البراد الكوفي المكنى بأبى شداد . ( الثاني ) محمد بن عمارة الدهلي الكوفي . ( الثالث ) محمد بن عمارة بن الأشعث ، وهم لم يذكروه بشيء . إلا أنهم معتمد عليهم عندنا لأمور تقدم ذكرها في المقدمة ، فالرجل معتمد عليه . « 2 » هو جابر بن يزيد الجعفي من العرب القديم ، وكان من التابعين ، روى عن الباقر والصادق ( ع ) كثيرا ووثقه المفيد وابن الغضائري ، وهو من أصحاب سر الأئمة ومحل اعتمادهم في العلوم العربية والمطالب الدقيقة التي لا يتحملها غالب الخواص فضلا عن العوام ، فمن أراد التفصيل فليرجع إلى تنقيح المقال . « 3 » البحار : ج 100 ص 254 - 255 .