عبد اللَّه عليهما السّلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت فإن تابت وإلا خلدت في السجن وضيّق عليها في حبسها « 1 » .
( ومنها ) ما رواه أبو جعفر الطوسي عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن عبّاد بن صهيب « 2 » عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست في السجن وأضرّ بها « 3 » .
( ومنها ) ما رواه أيضا عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن الحسين « 4 »
هامش
« 1 » الوسائل : ج 18 ص 550 .
« 2 » هو عباد بن صهيب البصري الذي وثقة النجاشي والعلامة في الخلاصة ، وروى عنه جمع من الثقات منهم : هارون بن موسى التلعكبري وحسن بن محبوب وغيرهما .
« 3 » الوسائل : ج 18 ص 550 .
« 4 » ويمكن أن يكون المراد منه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، ويمكن أن يكون المراد منه محمد بن الحسين بن أبي خالد ، والأول وثقه النجاشي والشيخ والعلامة ، والثاني معتمد عليه عندنا لما تقدم في المقدمة ، ولكن الأظهر أن المراد هو الثاني لأن الأول لم يروى عن محمد بن يحيى بل محمد بن يحيى هو الذي روى عنه على ما في كتب الاخبار ، ويحتمل اتحاد الرجلين ، فتأمل .