من غير أن يكون ذلك نسخا .
7 -
« وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى » .
« 1 »
عن ابن عباس : نسختها آية
« النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » .
« 2 »
ظاهر الآية أنّ الرجل لا يقتل بالمرأة ، وهذا عامّ إلّا فيما إذا أدّى أهل المقتولة نصف دية الرجل ، كما رواه الطبري في تفسيره عن أمير المؤمنين عليّ عليه السلام والعيّاشي في تفسيره عن الإمام الصادق عليه السلام « 3 » فهو تخصيص لانسخ .
8 -
« كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » .
« 4 »
قيل : إنّها منسوخة بآية المواريث . وقيل بحديث « ألا لاوصيّة لوارث » . وقيل بالإجماع . « 5 »
قال الطبرسي : والصحيح عند المحقّقين من أصحابنا أنّها غيرمنسوخة أصلا ، إذ لا منافاة بين آية الوصيّة وآية المواريث ، والحديث لم يصحّ عندنا ، والإجماع لم يتحقّق . « 6 »
نعم قام الإجماع على أنّ الوصيّة ليست بفرض ، فبذلك نرفع اليد عن ظاهر الوجوب في الآية ، أمّا الاستحباب المؤكّد فباق لا يزال ، والأحاديث بذلك من طرقنا متظافرة ، « 7 » فهذا رفع لظاهر إطلاق الآية ، لالأصل حكمها ، فليس من باب النسخ .
9 -
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ » .
« 8 »
قال جلالالدين : إنّها منسوخة بقوله تعالى :
« أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ »
وبقوله تعالى :
« وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ » .
« 9 »
أخذ القائل بالنسخ بعموم التشبيه لتكون الآية الأُولى فرضت الصيام على المسلمين
هامش
( 1 ) - البقرة 178 : 2 .
( 2 ) - المائدة 45 : 5 . راجع : الدرّ المنثور ، ج 1 ، ص 172 .
( 3 ) - راجع : جامع البيان ، ج 2 ، ص 61 - 62 ؛ وتفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 75 .
( 4 ) - البقرة 180 : 2 .
( 5 ) - الإتقان ، ج 3 ، ص 65 .
( 6 ) - مجمع البيان ، ج 2 ، ص 267 .
( 7 ) - راجع : وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 373 .
( 8 ) - البقرة 183 : 2 .
( 9 ) - البقرة 187 : 2 . راجع : الإتقان ، ج 3 ، ص 65 .