والصحيح ما ذكره العلامة الحلي ، لأنّ الولد بعد انعقاد نطفته من أحد أبوين مسلمين أو هما معا ، يحكم بإسلامه لأنه جزء من مسلم .
ولم يفرق العامة بين المرتد الفطري والملي ، بل لم تتعرض كتبهم لهذا التفصيل « 1 » .
2 - الأحكام المترتبة على الارتداد
الأحكام المترتبة على الارتداد على قسمين :
1 - الأحكام الخاصة المنصوصة
وهي تختلف تبعاً لاختلاف أقسام المرتد من حيث كونه عن فطرة أو عن ملة ، وكذا من حيث كونه رجلا أو امرأة ، وهي :
أ - عقوبة الارتداد
لا خلاف بين فقهائنا في وجوب قتل المرتد عن فطرة بلا استتابة إن كان رجلًا بالغاً عاقلًا « 2 » ، ونص على ذلك الشيخان ، الصدوق في المقنع « 3 » ، والمفيد في المقنعة « 4 » ، والسيد المرتضى في الانتصار « 5 » ، وغيرهم ، ودليله الإجماع كما في الخلاف « 6 » ، والأخبار كصحيح الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا ( ع ) : رجل ولد على
هامش
( 1 ) الطبسي ، نجم الدين ، موارد السجن في النصوص والفتاوى ، ص 231 .
( 2 ) الفاضل الهندي ، محمد بن الحسن ، كشف اللثام ، ج 10 ص 661 .
( 3 ) الصدوق ، محمد بن علي ، المقنع ، ص 447 .
( 4 ) المفيد ، محمد بن النعمان ، المقنعة ، ص 800 .
( 5 ) المرتضى ، علي بن الحسين ، الانتصار ، ص 235 .
( 6 ) الطوسي ، محمد بن الحسن ، الخلاف ، ج 5 ص 354 مسألة 3 .