المبحث الثاني : التطبيقات في الفروع الفقهية
1 - منكر ضروري الدين
والضابط فيه إنكار ما علم من الدين ضرورة « 1 » ، وجحود ما وجب التصديق به ، أو جحود ما لا يتم الإيمان إلا به « 2 » ، أو إنكار ما هو مجمع عليه « 3 » .
وهو يتحقق إما بإنكار الواجبات أو القول بتحريمها ، وأمَّا باستحلال المحرمات أو نفي حرمتها .
والأول على قسمين :
1 - جحد وجوب العبادات الخمس أو شرائطها العبادية ، كإنكار وجوب الصلاة أو إنكار وجوب الطهارة لها « 4 » .
هامش
( 1 ) العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف ، قواعد الأحكام ، ج 4 ص 227 .
( 2 ) أبو المجد ، علي بن الحسن الحلبي ، إشارة السبق ، ص 111 .
( 3 ) الشربيني ، محمد بن أحمد ، مغني المحتاج ، ج 4 ص 136 .
( 4 ) الصدوق ، محمد بن علي ، المقنع ، ص 307 .