( باب ما يقوله إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله أو غير
ذلك شيئا فأعجبه وخاف أن يصيبه بعينه وأن يتضرر بذلك )
961 - روينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن أبي هريرة رضي الله عنه عن
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " العين حق " ( 1 ) .
962 - وروينا في " صحيحيهما " عن أم سلمة رضي الله عنها : " أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رأى
في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال : " استرقوا لها فإن بها النظرة " .
قلت : السفعة بفتح السين المهملة وإسكان الفاء : هي تغير وصفرة . وأما النظرة
فهي العين ، يقال صبي منظور : أي أصابته العين .
963 - وروينا في " صحيح مسلم " عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ( صلى الله عليه وسلم )
قال : " العين حق ولو كان شئ سابق القدر سبقته العين ( 2 ) ، وإذا استغسلتم فاغسلوا " ( 3 ) .
قلت : قال العلماء : الاستغسال أن يقال للعائن ، وهو الصائب بعينه الناظر بها
بالاستحسان : اغسل داخل إزارك مما يلي الجلد بماء ، ثم يصب على العين ، وهو
المنظور إليه .
964 - وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان يؤمر العائن أن يتوضأ ثم يغتسل
منه المعين . رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم .
965 - وروينا في كتاب الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي
هامش
( 1 ) قال المصنف في " شرح مسلم " : ذهب أهل لسنة أن العين إنما تفسد وتهلك عند نظر العائن بفعل
الله تعالى ، أجزى الله سبحانه وتعالى العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة الشخص لشخص آخر ، وقال
المصنف في " شرح مسلم " : قال القاضي عياض : في هذا الحديث من الفقه ما قاله بعض العلماء أنه
ينبغي إذا عرف أحد بالإصابة بالعين أن يجتنب ويتحرز منه ، وينبغي للامام منعه من مداخلة الناس ،
ويأمره بلزوم بيته ، فإن كان فقيرا رزقه ما يكفيه ، ويكف أذاه عن الناس ، فضرره أشد من ضرر آكل الثوم
والبصل الذي منعه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) دخول المسجد لئلا يؤذي المسلمين ، ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر
رضي الله عنه والعلماء بعده الاختلاط بالناس ، ومن ضرر المؤذيات من المواشي التي يؤمر بتغريبها حيث
لا يتأذى بها أحد .
( 2 ) قال المصنف في " شرح مسلم " : في الحديث إثبات القدر ، وهو حق بالنصوص ، وإجماع أهل السنة ،
ومعناه : أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى ، ولا تقع إلا على حسب ما قدرها الله تعالى وسبق بها علمه ، فلا
يقع ضرر العين ولا غيره من الخير والشر إلا بقدر الله تعالى ، وفيه صحة أمر العين ، وأنها قوية الضرر ،
والله أعلم .
( 3 ) انظر ما قاله المصنف رحمه الله في " شرح مسلم " حول هذا الموضوع في الطب .