تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
في رأى البعض ، ومن الفلاسفة من لا يرى أن الشرائع تحرّمه ، فهو أولا ليس قتلا خطأ كالذي في الآية :
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً
( النساء 92 ) ، وهو ثانيا قتل له ما يبرره كما في الآية :
وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
( الفرقان 68 ) ، وليس قتل المريض أو المسن الذي يتعذب في نفسه ، ويتعذب به أهله ، إلا من باب الرحمة ، وتعمّد قتله ليس للقتل ، وإنما هو شفقة به وبهم ، وهو على ذلك القتل المشروع المعبّر عنه بالقتل عن حق . ويعيب هذه الفلسفة أن القتل حكم يصدر عن الآخرين ، والأحكام قد تحتمل الخطأ ، والإصرار على الخطأ هو المعبّر عنه في القرآن :
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ
( النساء 93 ) ، والمؤمن هو الإنسان أيا كان ، وهو في المرض مؤمن بالضرورة ، وهو أعجز من أن يدفع عن نفسه ، ووليّه اللّه والسلطان لو قتله الطبيب ووافقه الأهل ، وقد يوافق الأهل استعجالا لموت المريض أو المسن ليرثوه ، وقتل المريض والمسن كقتل الموءودة التي لا ذنب لها في الآية :
وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ ( 8 ) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
( التكوير ) ، فإنه إذا كان المظلوم سيسأل ، فما الشأن مع الظالم ؟ ! ومن الغريب أن سقراط وأفلاطون أجازوا القتل الرحيم أخلاقيا وإن رفضوه قانونيا .
قدر . . .
Fate ( E . ) ; Fatalite ? ( F . ) ; Fatum ( L . ) ; Fatalita ? t ( G . )
تعلّق الإرادة الذاتية بالأشياء في أوقاتها الخاصة ، فتعليق كل حال من أحوال الأعيان بزمان معين وسبب معين عبارة عن القدر . والقدر هو خروج الممكنات من العدم إلى الوجود واحدا بعد واحد مطابقا للقضاء ، والقضاء في الأزل والقدر فيما لا يزال . والفرق بين القدر والقضاء هو أن القضاء وجود جميع الموجودات في اللوح المحفوظ مجتمعة ، والقدر وجودها متفرقة في الأعيان بعد حصول شرائطها ، ومن ذلك الزواج ( الأحزاب 38 ) ، والأرزاق ( الشورى 57 ) ، وحادثات الطبيعة ( القمر 12 ) ، والموت ( الواقعة 60 ) ، والطارئات من المصائر ( النمل 57 ) . ( أنظر قضاء ) .
قدرة . . .
Power ( E . ) ; Pouvoir ( F . ) ; Potentia ( L . ) ; Vermo ? gen ( G . )
صفة تؤثر على قوة الإرادة ، وهي الصفة التي تمكّن الحي من الفعل أو من تركه بالإرادة . والقدرة إمكان إيجاد الفعل .
قدرة ممكنة . . .
) . L ( satilaitnetoP ; ) . G ( t ? atilaitnetoP ; ) . F ( ? etilaitnetoP ; ) . E ( rewoP gnilbanE ; ytilaitnetoP
عبارة عن أدنى قوة يتمكن بها المأمور من أداء ما لزمه بدنيا كان أو ماليا . وهذا النوع من القدرة شرط في حكم كل أمر احترازا عن تكليف ما ليس في الوسع .
قدرة ميسّرة . . .
Potency ; Operative Power ( E . ) ; Puissance ( F . ) ; Potenz ( G )
ما يوجب اليسر على الأداء ، وهي زائدة على القدرة الممكنة بدرجة واحدة في القوة ، إذ بها يثبت الإمكان ثم اليسر ، بخلاف الأولى إذ لا