فرض
* في اللّغة
- فرضت الشيء أفرضه فرضا . . . أوجبته . . .
وقوله تعالى :
قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ
( التحريم ، 66 / 2 ) ، أي بيّنها . وافترضه :
كفرضه ، والاسم الفريضة . وفرائض اللّه :
حدوده التي أمر بها ونهى عنها ، وكذلك الفرائض بالميراث . . . والفرض : السنّة . . .
والفرض : ما أوجبه اللّه عزّ وجلّ . . .
الفرض : التوقيت . . . والفرض : القراءة . . .
والفريضة : ما فرض في السائمة من الصدقة . . . وأصل الفرض : القطع . . .
والفرض : الهبة . . . والفرض : العطيّة المرسومة ، وقيل : ما أعطيته بغير قرض . . .
والفرض : مصدر كل شيء تفرضه فتوجبه على إنسان بقدر معلوم ، والاسم الفريضة ، والفارض : الضخم من كل شيء . . .
الفرض : الحزّ في الشيء ، والقطع . ( لسان العرب ، فرض ، 7 / 202 - 205 ) .
- الفرض . . . في اللغة : التقدير والقطع . وفي بعض كتب المنطق أنه قد يستعمل الفرض بمعنى التجويز ، أي الحكم بالجواز ، وبهذا المعنى وقع الفرض في تعريف الكلّي . . .
قال الحكماء الفرض على نوعين : أحدهما ما يسمّى انتزاعيّا وهو إخراج ما هو موجود في الشيء بالقوة إلى الفعل ، ولا يكون الواقع مخالف المفروض . . . وثانيهما ما يسمّى فرضا اختراعيّا وهو التعمّل واختراع ما ليس بموجود في الشيء بالقوة أصلا ، ويكون الواقع مخالف المفروض . . .
الفرض شرعا هو الذي يلزم اعتقاد حقّيته والعمل بموجبه لثبوته بدليل قطعي . . .
وقيل : الفرض حكم ثبت بدليل لا شبهة فيه .
( كشاف الاصطلاحات ، الفرض ، 2 / 1267 - 1269 ) .
* في أصول الفقه
- الفرض ما أحكم اللّه فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة والحج ، وبيّن كيف فرضه على لسان نبيّه . ( الشافعي ، الرسالة ، 176 ، 9 ) .
- الفرض لغة هو : التقدير ، ومفروضات الشرع مقدّراته بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان .
وفي الشرع ما ثبت بدليل قطعيّ لا شبهة فيه .
وحكمه لزوم العمل به والاعتقاد به .
( الشاشي ، أصول الشاشي ، 379 ، 5 ) .
- الفرض ما لا يحلّ تركه ، ويكون فاعله مأجورا مطيعا ، ويكون تاركه آثما عاصيا .
( ابن حزم ، أصول الأحكام 3 ، 77 ، 1 ) .
- الفرض والواجب واحد ، وهو ما يعاقب على تركه . وقال أصحاب أبي حنيفة : الفرض أعلى رتبة من الواجب ، فالفرض : ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به ، بكتاب ، أو سنة متواترة ، أو إجماع ، والواجب : ما ثبت وجوبه بغير ذلك من الأدلة . ( فيروزأبادي الشيرازي ، تبصرة أصول الفقه ، 94 ، 2 ) .
- الفرض اسم لمقدّر شرعا لا يحتمل الزيادة والنقصان ، وهو مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم قطعا من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع . ( السرخسي ، الأصول 1 ، 110 ، 16 ) .
- الفرض ما ثبت بدليل قطعي واستحقّ الذّم