التربية ، نقيّ النفس ، متمسّكا بالفضائل ، كاسرا قيود العبودية ، عاملا بما يطلبه منه الواجب . ( مصطفى الغلاييني ، عظة الناشئين ، 56 ، 10 ) .
حرام
* في اللّغة
- الحرم بالكسر ، والحرام : نقيض الحلال ، وجمعه حرم . . . وقد حرم عليه الشيء حرما وحراما . . . وحرمة . . . والحرام : ما حرّم اللّه . والمحرّم : الحرام . . . والحرمان : مكة والمدينة . . . والمحرم : الداخل في الشهر الحرام . . . والأشهر الحرم أربعة : ثلاثة سرد أي متتابعة وواحد فرد ، فالسرد : ذو القعدة وذو الحجة والمحرّم ، والفرد :
رجب . . . كانت العرب لا تستحلّ فيها القتال . . . والحرمة : ما لا يحلّ لك انتهاكه . . . وحرم الرجل : عياله ونساؤه وما يحمي ، وهي المحارم . . . والحرمة :
الذمّة . . . الحرم : المنع ، والحرمة الحرمان ، والحرمان نقيضه الإعطاء والرزق . . . والتحريم : خلاف التحليل .
( لسان العرب ، حرم ، 12 / 119 - 125 ) .
- الحرمة بالضمّ وسكون الراء في الشرع : هو الحكم بطلب ترك فعل ينتهض فعله سببا للعقاب ويسمّى بالتحريم أيضا . وذلك الفعل يسمّى حراما ومحظورا . ( كشاف الاصطلاحات ، الحرمة ، 1 / 660 ) .
- الحرم بالكسر والسكون : الحرمان . . .
يقال : فعل حرام : أي منع عنا تحصيلا واكتسابا . وعين حرام : أي منع عنا التصرّف فيها . . . والحرام الممنوع منه إما بتسخير إلهي . . . وإما بمنع بشري . . . وإما بمنع من جهة العقل . . . أو من جهة الشرع كتحريم بيع الطعام متفاضلا . والحرام : ما ثبت المنع عنه بلا أمر معارض له ، وحكمه العقاب بالفعل والثواب بالترك للّه تعالى . لا بمجرّد الترك ، وإلّا لزم أن يكون لكل أحد في كل لحظة مثوبات كثيرة بحسب كل حرام لم يصدر عنه . والأعيان توصف بالحلّ والحرمة ونحوهما حقيقة كالأفعال لا فرق بينهما . . .
والحرام : المأمن . . . وحرمة الرجل : حرمه وأهله . ( الكليات ، فصل الحاء ، الحرم ، 2 / 261 - 263 ) .
* في أصول الفقه
- الحرام - هو ما استحق فاعله اللوم واسم المعصية للّه تعالى إلا أن يسقط ذلك عنه من اللّه تعالى عفو أو توبة وهو : المحظور ، والذي لا يجوز ، والممنوع . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 1 ، 43 ، 5 ) .
- الحرام ما لا يحلّ فعله ، ويكون تاركه مأجورا مطيعا . وفاعله آثما عاصيا . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 3 ، 76 ، 22 ) .
- المحظور : الممنوع في اللغة ، والحظر :
المنع . وكذلك الحرام : في اللغة على هذا المعنى : وهو الذي منع عنه بالوعيد .
( الجويني ، الجدل ، 37 ، 17 ) .
- الحرام هو المقول فيه اتركوه ولا تفعلوه .
( الغزالي ، المستصفى 1 ، 55 ، 14 ) .
- الحرام ضدّ الواجب فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة معصية من