جهنّم
* في اللّغة
- الجهنّام : القعر البعيد . وبئر جهنّم وجهنّام . . . بعيدة القعر ، وبه سمّيت جهنّم لبعد قعرها . . . جهنّم : من أسماء النار التي يعذّب اللّه بها عباده . . . ويقال : هو فارسي معرّب . . . في جهنّم قولان : قال . . . أكثر النحويين : جهنّم اسم النار التي يعذّب اللّه بها في الآخرة ، وهي أعجمية لا تجرى للتعريف والعجمة ؛ وقال آخرون : جهنّم عربيّ سمّيت نار الآخرة بها لبعد قعرها . . .
وقيل : هو تعريب كهنّام بالعبرانية . ( لسان العرب ، جهنم ، 12 / 112 ) .
* في الفلسفة
- إنّ جهنّم من سنخ الدنيا وأصلها ومادتها هي تعلّق النفس بأمور الدنيا من حيث هي دنيا ، وصورتها هي صورة الهيئات المؤلمة والأعدام والنقائص ، فإنّ الأعدام والنقائص وإن كانت من حيث هي أمور سلبية غير مؤثّرة ولا معذّبة إلّا أنّ صورها الحضورية وحصولها الخارجية ضرب من الوجود للشيء الموصوف بها ، وهي من هذه الجهة شرور حقيقية حاصلة للشيء . ( صدر الدين الشيرازي ، الأسفار الأربعة 9 ، 362 ، 10 ) .
جواب ما هو
* في المنطق
- المقول في جواب ما هو إن كان مذكورا بالمطابقة يسمّى واقعا في طريق ما هو كالحيوان أو الناطق . . . وإن كان مذكورا بالتضمّن يسمّى داخلا في جواب ما هو كالجسم النامي أو الحسّاس أو المتحرّك بالإرادة . ( القزويني ، الرسالة الشمسية ، 9 ، 15 ) .
جواز
* في اللّغة
- جزت الطريق وجاز الموضع جوزا . . .
وجوازا . . . وأجاز غيره وجازه : سار فيه وسلكه ، وأجازه : خلّفه وقطعه ، وأجازه :
أنفذه . . . والجواز : صكّ المسافر . . .
وأجاز له البيع : أمضاه . . . والمجيز :
الوصي . والمجيز : القيّم بأمر اليتيم . . .
أجزت على اسمه إذا جعلته جائزا . وجوّز له ما صنعه وأجاز له : أي سوّغ له ذلك . . .
والجائز من البيت : الخشبة التي تحمل خشب البيت . . . وجاوزت الشيء إلى غيره وتجاوزته . . . أي أجزته . وتجاوز اللّه عنه :
أي عفا . . . والجواز : الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث ونحوه . . .
الجواز : السقي . . . والجواز : العطش .
( لسان العرب ، جوز ، 5 / 326 - 329 ) .
- الجواز بالفتح قد يطلق على الإمكان الخاص وقد يطلق على الإمكان العام . يقال : يجوز أي لا يمتنع . ( كشاف الاصطلاحات ، الجواز ، 1 / 600 ) .
- الجائز : هو المار على جهة الصواب ، وهو مأخوذ من المجاوزة ، وكذلك النافذ . . .
والجائز في الشرع : هو المحسوس المعتبر الذي ظهر نفاذه في حق الحكم الموضوع له مع الأمن عن الذم والإثم شرعا . وقد يطلق على خمسة معان بالاشتراك : المباح ؛ وما لا