التصديق ، 1 / 451 - 454 ) .
- التصديق هو الاعتراف بالمطابقة ، لكن الاعتراف بالمطابقة في حكم لا يوجب أن يكون ذلك الحكم مطابقا . والمطابقة التي أخذت في تفسير التصديق غير المطابقة التي هي واقعة في نفس الأمر ، فإن الأولى داخلة في التصديق على وجه التضمّن ، والثانية خارجة عنه لازمة له في بعض المواضع .
( الكليات ، فصل الصاد ، الصدق ، 3 / 110 ) .
* في أصول الفقه
- الإسلام هو التسليم ، والتسليم هو اليقين ، واليقين هو التّصديق ، والتّصديق هو الإقرار ، والإقرار هو العمل ، والعمل هو الأداء .
( الكليني ، الكافي 2 ، 46 ، 1 ) .
- العلم ضربان : علم بمفرد ويسمّى تصوّرا ومعرفة ، وعلم بنسبة ويسمّى تصديقا وعلما .
( ابن الحاجب ، المنته الأصولي 1 ، 62 ، 31 ) .
- التصديقات البيّنة التي يجب قبولها وتسمّى القضايا المتعارفة . ( التفتازاني ، المنته الأصولي 1 ، 18 ، 6 ) .
* في علم الكلام
- إنّ محل التصديق القلب ، وهو : أن يصدق القلب بأنّ اللّه إله واحد ، وأنّ الرسول حق ، وأن جميع ما جاء به الرسول حق . ( الباقلاني ، أسباب الخلاف ، 55 ، 15 ) .
- أمّا التصديق فإنّما يتعلّق بالخبر ، لا بالمخبر .
فلا يجوز أن يكون طريقا للعلم بالمخبر عنه .
وإذا صحّ ذلك فلا فرق بين أن يضامّه التصديق أو لا يضامّه . كما أنّ العلم المكتسب ، لمّا وقع عن النظر في الدليل ، لم يكن بتصديق الغير به اعتبار ؛ لأنّ الدليل له تعلّق بالمدلول ، دون التصديق . ( عبد الجبار ، المغني 15 ، 402 ، 12 ) .
- إنّ معنى التصديق إنّما هو أن يقطع ويوقن بصحّة وجود ما صدّق به ، ولا سبيل إلى التفاضل في هذه الصفة ، فإن لم يقطع ولا أيقن بصحّته فقد شكّ فيه فليس مصدّقا به ، وإذا لم يكن مصدّقا به فليس مؤمنا به ، فصحّ أنّ الزيادة التي ذكر اللّه عزّ وجلّ في الإيمان ليست في التصديق أصلا ، ولا في الاعتقاد البتّة ، فهي ضرورة في غير التصديق ، وليس ها هنا إلّا الأعمال فقط . ( ابن حزم ، الأهواء والملل والنحل 3 ، 193 ، 21 ) .
- التصديق إنّما يتطرّق إلى الخبر ، وحقيقته الاعتراف بوجود ما أخبر الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم عن وجوده . ( الغزالي ، فيصل التفرقة ، 57 ، 12 ) .
- إذا أدركنا حقيقة : فإمّا أن نعتبرها من حيث هي هي من غير حكم عليها لا بالنفي ولا بالإثبات وهو التصوّر ، أو نحكم عليها بنفي أو إثبات وهو التصديق . ( فخر الدين الرازي ، أفكار المتقدمين والمتأخرين ، 25 ، 6 ) .
- أمّا التصديقات فإن كانت أوليّة فالجمع بين تصوّري طرفيها مكتسب . . . وما يحصل بتوسيط اكتساب فتحصيله مكتسب وإن كان بعد الحصول ضروريّا . ( نصير الدين الطوسي ، تلخيص المحصّل ، 55 ، 3 ) .
- إنّ التصوّرات يمكن أن تكون كسبيّة ، والتصديقات الموقوفة عليها ضروريّة . ( نصير الدين الطوسي ، تلخيص المحصّل ، 161 ، 3 ) .
- أمّا التصديقات فليس هكذا كلّها بديهيّا ، وهو