* في أصول الفقه
- الترجيح ، فهو الشروع في تقوية أحد الطريقين على الآخر . ( البصري ، أصول الفقه 2 ، 844 ، 16 ) .
- الترجيح : بيان مزية أحد الدليلين على الآخر . ( الباجي ، أحكام الأصول 1 ، 53 ، 8 ) .
- الترجيح يطلب لإحدى العلّتين عند تعارضهما ، ولا يبيّن تعارضهما إلّا وتكون كل واحدة منهما مما يمكن عكسها في أصل الأخرى فتتضمّن كل واحدة منهما الجمع والفرق - : جمع بين أصلها وفرعها - وفرّق فيما يعارضها بين أصلها وفرعها ؛ فإذا وحّد هذا تحقّق التعارض بينهما حينئذ طلب الترجيح لتقديم أحدهما - والترجيح ابتداء قط لا يجب إلّا على المستوفي . ( الجويني ، الجدل ، 515 ، 4 ) .
- ( الترجيح ) ترجيح أمارة على أمارة في مظان الظنون . ( الغزالي ، تعليقات الأصول ، 426 ، 5 ) .
- الترجيح على ضربين : ترجيح يرجع إلى الإسناد ، وترجيح يرجع إلى المتن . فأما الترجيح في الإسناد : فيكون بكثرة الرواة ، وبأحوال الرواة . والترجيح في المتن : بما يرجع إلى لفظ الخبر ، وبألّا يرجع إلى لفظه .
( الكلوذاني ، أصول الفقه 3 ، 202 ، 6 ) .
- الترجيح اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها فيجب تقديمها للقطع . ( ابن الحاجب ، المنته الأصولي 2 ، 309 ، 27 ) .
- الترجيح تقوية طريق على آخر ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر . ( الأرموي ، تحصيل المحصول 2 ، 257 ، 4 ) .
- الترجيح لغة جعل الشيء راجحا ، ويقال مجازا الاعتقاد والرجحان ، واصطلاحا تقوية إحدى الأمارتين ، أي الدليلين الظنّيين ، على الأخرى ليعمل بها ، أي بالأمارة التي صارت أقوى بالتقوية . ( البدخشي ، مناهج العقول 3 ، 211 ، 4 ) .
- الترجيح ( فعل ) المجتهد ( إظهار الزيادة لأحد المتماثلين على الآخر مما لا يستقلّ ) . ( أمير بادشاه ، أصول الفقه 3 ، 153 ، 26 ) .
* تعليق
* في أصول الفقه
- هو عبارة عن جعل الشيء راجحا أي زائدا ، إنه إظهار امتياز أحد الدليلين المتماثلين بوصف يجعله أولى بالاعتبار عن الآخر .
والترجيح بين الدليلين لا يكون إلّا في حال وجود تعارض بينهما . والتعارض معناه لغة اعتراض كلّ من الأمرين على الآخر ، وفي الاصطلاح يفيد اقتضاء كل واحد من الدليلين في وقت واحد حكما في الواقعة يخالف ما يقتضيه الدليل الآخر فيها .
إذا لم يكن هناك إمكانية للجمع أو التوفيق بين النصّين ( الدليلين ) المتعارضين ، اعتمد ترجيح أحدهما على الآخر باتباع طريقة من طرق الترجيح ، كالترجيح من جهة الدلالة .
ومن بين مسالك هذه الطريقة ، تقديم الحقيقة على المجاز ، والصريح على الكناية ، والمحكم على المفسّر ، والمفسّر على النصّ ، والنصّ على الظاهر ، والخفيّ على المشكل ، وعبارة النصّ على إشارة النصّ ، ودلالة المنطوق على دلالة المفهوم . ثمّ الترجيح باعتبار السند : مثل تقديم رواية