إجارة
* في اللّغة
- الأجر : الجزاء على العمل . . . والأجر :
الثواب . . . والأجير : المستأجر . . .
والاسم منه : الإجارة . . . والأجرة والإجارة والإجارة : ما أعطيت من أجر . . . وأجرت يده تأجر وتأجر أجرا وإجارا وأجورا :
جبرت على غير استواء فبقي لها عثم . . .
وقد أجرت يده أي جبرت . ( لسان العرب ، أجر ، 4 / 10 - 11 ) .
- الإجارة بحركة الهمزة وبالجيم . . . بيع المنافع . . . والإجارة اسم الأجرة ، يقال : آجره المملوك أجرا كآجره إيجارا ، أي أكراه أي أعطاه ذلك بأجرة ، وهي كالأجر أي ما يعود إليه من الثواب . وشرعا : بيع نفع معلوم بعوض معلوم دين أو عين . ( كشاف الاصطلاحات ، الإجارة ، 1 / 99 ) .
* في أصول الفقه
- الإجارة عقد لازم لا تنفسخ بغير عذر إلّا إذا وقعت على استهلاك عين كالاستكتاب فلصاحب الورق فسخها بلا عذر ، وأصله في المزارعة . ( ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، 321 ، 13 ) .
- الإعارة كالإجارة تنفسخ بموت أحدهما .
( ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، 331 ، 16 ) .
إجارة الإقطاع
* في العلوم الاجتماعية والسياسية
- ما علمت أحدا من علماء المسلمين - لا أهل المذاهب الأربعة ولا غيرهم - قال : إنّ إجارة الإقطاع لا تجوز ، وما زال المسلمون يؤجّرون الأرض المقطّعة من زمن الصحابة إلى زمننا هذا ، لكن بعض أهل زماننا ابتدعوا هذا القول ، قالوا : لأنّ المقطع لا يملك المنفعة فيصير كالمستعير إذا أكرى الأرض المعارة . . ( ابن تيمية ، الحسبة ، 28 ، 9 ) .
إجبار
* في اللّغة
- راجع مصطلح « جبر » .
اجتراح
* في اللّغة
- راجع مصطلح « جرح » .
* في علم الكلام
- قال ( أبو علي ) : وقد يكون من فعل العبد ما هو مكتسب إذا كان خيرا أو شرّا اجتلبه بغيره من الأفعال ؛ فأمّا أوّل أفعاله فلا يقال فيه إنّه مكتسب وإنّما يسمّى اكتسابا . وقد يكون في أفعاله ما لا يكون اكتسابا إذا لم يكتسب به نفعا أو ضرّا ، كحركات الطفل والنائم والساهي . والاجتراح كالاكتساب ، ومعنى ذلك الاستفادة ، وإن كانت الاستفادة تستعمل في النفع فقط ؛ والاكتساب والاجتراح يستعملان في الضرر والنفع جميعا . . . ولذلك سمّوا الجوارح كواسب . ( عبد الجبار ، المغني 8 ، 164 ، 11 ) .
اجتماع
* في اللّغة
- جمع الشيء عن تفرقة يجمعه جمعا وجمّعه