الشروط . وكلا الأمرين لا يصحّ من المكلّفين إيقاعه إلّا في الدنيا ، فإنّ الآخرة ليست دار تكليف ليصحّ من الإنسان فيها عمل الطاعة والتوبة عن المعصية السالفة .
( ابن الحديد ، شرح نهج البلاغة 1 ، 467 ، 6 ) .
* في التصوّف
- العقاب : يعبّر عندهم عن العقل الأول تارة وعن الطبيعة الكلّية أخرى . وذلك أنهم يعبّرون عن النفس الناطقة بالورقاء والعقل الأول يخطفها عن العالم السفلي والحضيض الجسماني إلى العالم العلوي وأوج الفضاء القدسي كالعقاب . وقد تخطفها الطبيعة وتصطادها وتهوي بها إلى الحضيض السفلي كثيرا ، فلهذا يطلق العقاب عليهما ، والفرق بينهما في الاستعمال بالقرائن . ( القاشاني ، اصطلاحات الصوفية ، 131 ، 3 ) .
* في الفكر الحديث والمعاصر
- العقاب الذي هو أساس الشرائع عموما والقضاء خصوصا ، أثر من آثار الهمجية وبقيّة من بقايا توحّش الإنسان الأول . وما دام هذا المبدأ الفاسد أساس القضاء فإصلاح الهيئة الاجتماعية به أمر مستحيل ، بل إذا دقّقنا النظر جيّدا وجدنا أنه سبب الشر « الكثير في العمران » كالقتل والسرقة ، وخصوصا الكذب الذي هو أصل كل الشرور وإن لم يكن سببها الحقيقي فهو السبب المساعد على إنمائها . ( شبلي الشميل ، النشوء والارتقاء 2 ، 119 ، 14 ) .
- العقاب هو الدواء اللازم الذي لا يقوم مقامه دواء لشفاء أمراض الاجتماع ، لأن نسبة القضاء إلى أمراض الاجتماع إنما هي كنسبة الطب إلى أمراض الجسم وما نسبة العقاب إليه إلّا كنسبة الدواء إلى الطب . والاختبار يدلّنا على أن الدواء متغيّر وسير الهيئة الاجتماعية في أمر العقاب دليل قاطع على أنه يمكن الاستغناء عنه واستبداله بطرق تدفع عن الهيئة الاجتماعية شرّ الجاني ، وتوفّر لها منفعته بإصلاحه لا بالعقاب بل بمعاملته معاملة الجاهل والمريض معا . ( شبلي الشميل ، النشوء والارتقاء 2 ، 128 ، 14 ) .
عقد
* في اللّغة
- العقد : نقيض الحلّ . . . والعقدة : قلادة .
والعقد : الخيط ينظم فيه الخرز . . . وعقد العهد واليمين . . . أكّدهما . . . المعاقدة :
المعاهدة والميثاق . . . والعقد : العهد . . .
وتعاقد القوم : تعاهدوا . . . والعقيد :
الحليف . . . وعقد البناء بالجصّ . . . ألزقه .
والعقد : ما عقدت من البناء . . . وعقد العسل والرّبّ . . . غلظ . . . وعقدة اللسان :
ما غلظ منه . . . وعقّد كلامه : أعوصه وعمّاه . . . وعقد قلبه على الشيء : لزمه . . .
وعقدة النكاح والبيع : وجوبهما . . . وعقدة كل شيء : إبرامه . ( لسان العرب ، عقد ، 3 / 296 - 298 ) .
- العقد . . . في الأصل : الجمع بين أطراف الجسم . وشرعا : الإيجاب والقبول مع ارتباط المعتبر شرعا . . . وعند البلغاء : أن ينظّم نثر قرآنا كان أو حديثا أو مثلا أو غير ذلك لا على طريق الاقتباس . ( كشاف