التحليل العقلي ؛ فعرضيّتها ليست كعرضيّة العوارض الوجوديّة التي يمكن تبدّلها مع انحفاظ الماهيّة . فالماهيّة الجوهريّة كالإنسان مثلا إذا فرض أنّ وجودها في نفسها هو وجودها في الموضوع فلا يمكن زوال هذا الوجود عنها وتبدّلها إلى وجود آخر مع انحفاظ ذاته كسائر العرضيات ، وبالجملة قياس عروض الوجود للماهيّة إلى عروض سائر اللواحق العرضية لازمة كانت أو مفارقة قياس بلا جامع ، إذ ليس للوجود عروض بالحقيقة للماهيّة بل وجود الماهيّة ليس إلّا نفس صيرورتها خارجا أو عقلا .
( صدر الدين الشيرازي ، الأسفار الأربعة 3 ، 309 ، 18 ) .
عرف
* في اللّغة
- أمر عريف وعارف : معروف . . . وعرّفه الأمر : أعلمه إياه . . . والتعريف :
الإعلام . . . والعرف بالضم ، والعرف بالكسر : الصبر . . . والمعروف : ضدّ المنكر . والعرف : ضدّ النّكر . . . والعرف والمعروف : الجود . . . الأعراف في اللغة جمع عرف : وهو كل عال مرتفع . . . وعرف الأرض : ما ارتفع منها . ( لسان العرب ، عرف ، 9 / 236 - 242 ) .
- العرف بالضم وسكون الراء : هو العادة . . .
وهو يشتمل العرف العام والخاص ، وغلب عند الإطلاق على العرف العام . . . العادة ثلاثة أنواع : العرفية العامة والعرفية الخاصة والعرفية الشرعية ، وقد يفرّق بينهما باستعمال العادة في الأفعال والعرف في الأقوال . . .
والعرفية العامة عند المنطقيين قضية موجّهة بسيطة حكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع متّصفا بالوصف العنواني . . . والعرفية الخاصة عندهم هي العرفية العامة مع قيد اللادوام بحسب الذات موجبة كانت . . . أو سالبة . ( كشاف الاصطلاحات ، العرف ، 2 / 1179 ) .
- العرف بالضم : المعروف ، وضد النكر ، واسم من الاعتراف . . . وعرف اللسان : ما يفهم من اللفظ بحسب وضعه اللغوي .
وعرف الشرع : ما فهم منه حمله الشرع وجعلوه مبنى الأحكام . والعرف : هو ما استقرّ في النفوس من جهة شهادات العقول ، وتلقّته الطباع السليمة بالقبول . . . والعرف القولي : هو أن يتعارف الناس إطلاق اللفظ عليه . والعرف العملي : هو أن يطلقوا اللفظ على هذا وعلى ذاك ، ولكنهم فعلوا هذا دون غيره . والعرف العملي غير مخصّص .
والعرف اللفظي مخصّص . ( الكليات ، فصل العين ، العرف ، 3 / 215 ) .
* في أصول الفقه
- العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه ، من قول ، أو فعل ، أو ترك ؛ ويسمّى العادة . وفي لسان الشرعيين : لا فرق بين العرف والعادة .
( خلّاف عبد الوهاب ، أصول الفقه ، 89 ، 3 ) .
- العرف نوعان : عرف صحيح وعرف فاسد .
فالعرف الصحيح هو ما تعارفه الناس ، ولا يخالف دليلا شرعيّا ولا يحلّ محرّما ولا يبطل واجبا ، وأما العرف الفاسد فهو ما