- الطريق كالجوهر المكنون في صندوق .
والمفتاح ذكر اللّه . وأسنان المفتاح كفّ الحواس عن المخالفات . ( اليشرطية ، نفحات الحق ، 104 ، 5 ) .
طريقة
* في اللّغة
- راجع مصطلح « طريق » .
* في التصوّف
- الطريقة : هي السير بالسير المختصّة بالسالكين إلى اللّه ، من قطع المنازل والترقّي في المقامات . ( القاشاني ، اصطلاحات الصوفية ، 65 ، 6 ) .
طريقة علميّة
* في الفكر النقدي
- ما يميّز الطريقة العلميّة . . . اعتمادها الموضوعية ، أي أنها تحقّق قدرا كافيا من المسافة بين الذات والموضوع يسمح برؤية الأشياء كما هي ، دون تأثير من عواطفنا ورغباتنا ، مما يفسح المجال لقيام رأي مشترك بيننا حولها . ( الجابري ، التراث والحداثة ، 46 ، 12 ) .
طلاق
* في اللّغة
- الطّلق : وجع الولادة . . . وطلاق المرأة :
بينونتها عن زوجها . . . ورجل مطلاق . . .
كثير التطليق للنساء . . . وطلّقت البلاد :
فارقتها . وطلّقت القوم : تركتهم . . . وأطلق الناقة . . . وناقة طلق . . . لا عقال عليها . . .
والطليق : الأسير الذي أطلق عنه إساره وخلّي سبيله . . . ورجل طلق اليدين والوجه . . . سمحهما . . . والتطليق . التخلية والإرسال وحلّ العقد ، ويكون الإطلاق بمعنى الترك والإرسال . ( لسان العرب ، طلق ، 10 / 225 - 229 ) .
- الطلاق بالفتح هو اسم من التطليق بمعنى الإرسال . وعند الفقهاء إزالة النكاح بلفظ مخصوص ، وهذا لا يشتمل الطلاق الرجعي لأنه ليس مزيلا للنكاح ، فالأحسن أن يقال هو إزالة النكاح أو نقصان حلّه بلفظ مخصوص . . . الطلاق ثلاثة أقسام : رجعي وبائن ومغلّظ . ( كشاف الاصطلاحات ، الطلاق ، 2 / 1136 - 1137 ) .
* في أصول الفقه
- أجمع المسلمون على أن الطلاق يقع إذا كان بنيّة وبلفظ صريح . واختلفوا هل يقع بالنيّة مع اللفظ الذي ليس بصريح ، أو بالنيّة دون اللفظ ، أو باللفظ دون النيّة . ( ابن رشد ، بداية المجتهد 2 ، 55 ، 21 ) .
- ( عدّة الطلاق ) ففيها حق اللّه ، وهو امتثال أمره وطلب مرضاته ، وحق للزوج المطلّق وهو اتساع زمن الرجعة له ، وحق للزوجة ، وهو استحقاقها للنفقة والسكنى ما دامت في العدّة ، وحق للولد ، وهو الاحتياط في ثبوت نسبه وأن لا يختلط بغيره ، وحق للزوج الثاني ، وهو لا يسقي ماءه زرع غيره . ( ابن القيّم الجوزية ، إعلام الموقّعين 2 ، 87 ، 14 ) .