تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد ) — صفحة 1482

مساهمون:

ص١٤٨٢
فمنهم من فسّره بما تردّد فيه الفرع بين الأصلين يشاركهما في الجامع إلّا أنه يشارك أحدهما في أوصاف أكثر فيسمّى إلحاقه به شبها كإلحاق العبد المقتول بالحرّ . . . ومنهم من فسّره بما يعرف فيه المناط قطعا إلّا أنه يفتقر في آحاد الصور إلى تحقيقه كما في طلب المثل في جزاء الصيد بعد العلم بوجوب المثل . ومنهم من فسّره بما اجتمع فيه مناطان لحكمين لا على سبيل الكمال ، لكن أحدهما أغلب ، فالحكم به حكم بالأشبه كالحكم في اللّعان بأنّه يمين لا شهادة وإن وجدا فيه . ( كشاف الاصطلاحات ، الشبه ، 1 / 1004 - 1005 ) .

* في أصول الفقه

- الشبه يطلق على كل قياس ، فإن الفرع يلحق الأصل بالأصل بجامع يشبهه فيه فهو إذا يشبهه . ( الغزالي ، المستصفى 2 ، 310 ، 2 ) . - الشبه : ما يغلب على الظن كونه في معنى الأصل ، وهو مشابه لإلحاق الشيء بما في معناه . ( الغزالي ، تعليقات الأصول ، 380 ، 8 ) . - اسم الشّبه ، وإن أطلق على كلّ قياس ، ألحق الفرع فيه بالأصل لجامع يشبه فيه ؛ غير أنّ آراء الأصوليّين مختلفة فيه . ( الآمدي ، إحكام الأحكام 3 ، 423 ، 15 ) . - قياس الشبه معتبر وذلك أنّ الشبه يفيد ظنّ كون الوصف علّة . ( الأسنوي ، الوصول إلى الأصول 3 ، 88 ، 4 ) . - الشبه ويسمّيه بعض الفقهاء « الاستدلال بالشيء على مثله » وهو عام أريد به خاص ، إذ الشبه يطلق على جميع أنواع القياس ، لأنّ كل قياس لا بدّ فيه من كون الفرع شبيها بالأصل ، بجامع بينهما . ( الزركشي ، البحر المحيط 5 ، 230 ، 15 ) .

* في المنطق

- الشبه يكون في تسعة أوجه : الأوّل في الجوهر ، والثّاني في الوجه ، والثّالث في الفعل ، والرّابع في الشكل ، والخامس في اللون ، والسّادس في الطعم ، والسّابع في العرف ، والثّامن في الصّوت ، والتّاسع المجسّة . ( ابن البهريز ، حدود المنطق ، 122 ، 10 ) .

شبهة

* في اللّغة

- الشّبه والشّبه والشبيه : المثل . . . والمشتبهات من الأمور : المشكلات . والمتشابهات : المتماثلات . . . والشّبهة : الالتباس . وأمور مشتبهة ومشبّهة : مشكلة يشبه بعضها بعضا . . . وشبّه عليه : خلّط عليه الأمر حتى اشتبه بغيره . . . المتشابه : ما لم يتلقّ معناه من لفظه . . . واشتبه الأمر إذا اختلط ، واشتبه عليّ الشيء . . . وتقول : إني لفي شبهة منه . . . وجمع الشّبهة شبه ، وهو اسم من الاشتباه . ( لسان العرب ، شبه ، 13 / 503 - 505 ) . - الشّبهة . . . خفاء الأمر ، والإشكال في العمل مثل الأمور المشتبهة . . . الشبهة اسم من الاشتباه ، وهي ما بين الحلال والحرام والخطأ والصواب . . . والشبهة ما يشتبه الدليل وليست به كأدلّة المبتدعين . . . وهي . . . أنواع : منها شبهة العقد كما إذا