الإيثار قاعدة بين ذوي القربى . وهل يعني سموّ الواجب وتقدّمه على المصالح الشخصية شيئا غير إيثار حقّ الآخرين على مصلحة الفرد صاحب الحاجة ؟ وكلمة « إنصاف » المتضمّنة معنى النصف تفيد نظام حياة قاعدته المساواة ( فمن جعلك مساويا لنفسه لم يظلمك ) . ولم تزل كلمة « إنصاف » تحتفظ بطابع نشأتها الاجتماعي ، طابع الحنان والرحمة . ( الأرسوزي ، المؤلفات 4 ، 83 ، 14 ) .
أداء
* في اللّغة
- أدّى الشيء : أوصله ، والاسم الأداء . . .
وأدّى دينه تأدية أي قضاه ، والاسم الأداء . . . ويقال : أدّى فلان ما عليه أداء وتأدية . ( لسان العرب ، أدا ، 14 / 26 ) .
- الأداء : هو والقضاء بحسب اللغة يطلقان على الإتيان بالمؤقّتات كأداء الصلاة الفريضة وقضائها ، وبغير المؤقّتات كأداء الزكاة والأمانة وقضاء الحقوق والحج للإتيان به ثانيا بعد فساد الأول ونحو ذلك . وأما بحسب اصطلاح الفقهاء فهما أي الأداء والقضاء عند أصحاب الشافعي رحمه اللّه تعالى يختصّان بالعبادات المؤقّتة . . . وعند الحنفية من أقسام المأمور به مؤقّتا كان أو غير مؤقّت . فالأداء تسليم عين ما ثبت بالأمر إلى مستحقّه ، فإن أداء الواجب إنما يسمّى تسليما إذا سلّم إلى مستحقّه ، والقضاء تسليم مثل ما وجب بالأمر . . . وقد يطلق كل من الأداء والقضاء على الآخر مجازا شرعيّا لتباين المعنيين مع اشتراكهما في تسليم الشيء إلى من يستحقّه وفي إسقاط الواجب . . . والأداء ينقسم إلى أداء محض وهو ما لا يكون فيه شبه من القضاء بوجه من الوجوه من حيث تغيّر الوقت ولا من حيث التزامه ، وإلى أداء يشبه القضاء . ( كشاف الاصطلاحات ، الأداء ، 1 / 124 - 126 ) .
- الأداء : هو في عرف أهل الشرع عبارة عن تسليم عين الواجب في الوقت . . . والأداء :
هو الأخذ عن الشيوخ . ( الكليات ، فصل الألف والدال ، الأداء ، 1 / 87 ؛ وفصل التاء ، التلاوة ، 2 / 95 ) .
* في أصول الفقه
- الأداء عبارة عن تسليم عين الواجب إلى مستحقه . ( الشاشي ، أصول الشاشي ، 146 ، 13 ) .
- الأداء نوعان : كامل وقاصر . ( الشاشي ، أصول الشاشي ، 146 ، 15 ) .
- الإسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين واليقين هو التّصديق والتّصديق هو الإقرار ، والإقرار هو العمل ، والعمل هو الأداء .
( الكليني ، الكافي 2 ، 46 ، 1 ) .
- الأداء ما فعل في وقته المقدّر له شرعا أوّلا ، والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا .
( ابن الحاجب ، المنته الأصولي 1 ، 232 ، 25 ) .
- الأداء وهو إيقاع العبادة في وقتها المعيّن لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت .
( القرافي ، تنقيح الفصول ، 72 ، 3 ) .
- العبادة إن وقعت في وقتها المعيّن لها أولا شرعا ، ولم تسبق بأخرى على نوع من الخلل ، كانت أداء . وإن سبقت بذلك ،