* في الفلسفة
- الذكر : الصورة الزائلة إذا عادت وحضرت سمّي وجدانها ذكرا ، وإن لم يكن الإدراك مسبوقا بالزوال لم يسمّ ذكرا . ( صدر الدين الشيرازي ، الأسفار الأربعة 3 ، 511 ، 4 ) .
* في الفكر الحديث والمعاصر
- الذكر حضور الشيء في القلب الحضور الثاني بعد زواله منه المسبوق بحضور متقدّم .
هذه حقيقته . وقد يطلق على الحضور الأول توسّعا . وزواله بعد حضور هو النسيان . فهما ضدان . ( ابن باديس ، الآثار 1 ، 129 ، 16 ) .
ذمّ
* في اللّغة
- الذمّ : نقيض المدح . . . وأذمّ به : تهاون . . .
والمذمّة : الملامة . . . والذام : العيب . . .
وبه ذميمة : أي علّة من زمانة أو آفة تمنعه الخروج . . . والذّمام والمذمّة : الحق والحرمة . . . والذّمة : العهد والكفالة . . .
ورجل ذمّي : معناه رجل له عهد . . . الذّمة :
أهل العقد . . . الذّمة : الأمان . . . وذمّ الرجل : هجي ، وذمّ : نقص . ( لسان العرب ، ذمم ، 12 / 220 - 222 ) .
- الذّم بالفتح ضدّ المدح ، وهو قول أو فعل أو ترك قول ، أو فعل ينبئ عن اتّضاح حال الغير وانحطاط شأنه . . . الذّمة في اللغة العهد ، ويعبّر بالأمان والضمان . . . والذمّة في قول الفقهاء يراد به نفس المكلّف . . . الذمّة شرعا : وصف يصير به الإنسان أهلا لما له ولما عليه . ( كشاف الاصطلاحات ، الذّمّ ، الذّمة ، 1 / 826 ) .
- الذّمة : كل حركة يلزمك من تضييعها الذم ، يقال لها ذمة . . . وهي لغة العهد ، لأن نقضه يوجب الذم . . . وشرعا : مختلف فيها ، فمنهم من جعلها وصفا وعرّفها بأنها وصف يصير الشخص به أهلا للإيجاب له وعليه . . . ومنهم من جعلها ذاتا . . . وعرّفها بأنها نفس لها عهد . ( الكليات ، فصل الذال ، الذمّة ، 2 / 346 ) .
* في أصول الفقه
- المدح والذمّ يخرجان الصيغة عن كونها عامّة . ( الأسنوي ، تخريج الفروع على الأصول ، 338 ، 12 ) .
* في علم الكلام
- إننا لا نقول إنّ المدح والثواب ، ولا الذمّ والعقاب يحصل بفعل الفاعل منا ؛ حتى يوجب ذلك كونه خلقا له واختراعا ، بل نقول : إنّ ذلك يحصل بحكم اللّه تعالى ، ويجب ويستحق بحكمه لا بأن يوجب الواجب عليه خلق فعل أوجبه عليه .
( الباقلاني ، أسباب الخلاف ، 155 ، 3 ) .
- إنّ العبد يستحقّ الذمّ بأن لا يفعل الواجب ، فلأن ذلك الواجب يمكنه إيجاده ، ولا عذر له في أن لا يفعله ، فصار من قبل نفسه في أن لم يفعله ، كما أنّه من قبل نفسه أتى في إيجاد القبيح الذي يمكنه التحرّز منه . ( عبد الجبار ، المغني 8 ، 193 ، 7 ) .
- إنّ العقاب لا يستحقّه المكلّف بألّا يتعرّض للمنفعة ، وإنّما يستحقّه لأنّه يفعل القبيح أو يخلّ بالواجب ، وقد ثبت أن الذّم يستحقّ في