إلى معرفة ما لم يعلم . أو إلى معرفة المدلول . وهي : المستدلّ بها . ( الجويني ، الجدل ، 46 ، 19 ) .
- أصل « الدلالة » الإرشاد . واصطلاحا قيل ما يتوصّل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقرّ العادة اضطرارا علما أو ظنّا . ( صفي الدين الحنبلي ، قواعد الأصول ، 14 ، 3 ) .
- الدلالة هي كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى . ( الأسنوي ، الوصول إلى الأصول 2 ، 109 ، 2 ) .
- حجّة الشرع في الدلالات مشتقّة من أوضاع اللغة ، وأساليبها في البلاغة والبيان ، والعرف الاستعمالي لأهلها في التخاطب والفهم . ( الدريني ، المناهج الأصولية ، 339 ، 1 ) .
- قسّموا الدلالة إلى قسمين : التصورية والتصديقية : 1 - ( التصورية ) وهي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ بمجرّد صدوره من لافظ ، ولو علم أن اللافظ لم يقصده ، كانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في معنى مجازي ، مع أن المعنى الحقيقي ليس مقصودا للمتكلّم ، وكانتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ الصادر من الساهي أو النائم أو الغالط . 2 - ( التصديقية ) وهي دلالة اللفظ على أن المعنى مراد للمتكلّم في اللفظ وقاصد لاستعماله فيه . ( محمد المظفر ، أصول الفقه 1 ، 18 ، 7 ) .
* في علم الكلام
- إنّ الدلالة هي العلامة التي بها يدلّ الدالّ على المدلول عليه من إشارة أو أثر أو حكم مقتض لحكم مقتضى . وكان يقول ( الأشعري ) إنّه قد يوضع الدليل والدالّ في موضع الدلالة توسّعا لأجل ما بين الدالّ والدلالة من التعلّق ، وهذا كما يقولون « للمعلوم علم » و « للمقدور قدرة » لما بينهما من التعلّق . ( ابن فورك ، مقالات الأشعري ، 286 ، 9 ) .
- إنّ الطريق إلى العلم بالغير إذا لم يكن معلوما ضرورة ، إنّما هو الدلالة ، وهو الدليل سواء .
ومعناهما ما إذا نظر الناظر فيه أوصله إلى العلم بالغير إذا كان واضعه وضعه لهذا الوجه . ولا بدّ من اعتبار هذين الشرطين .
( عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة ، 87 ، 16 ) .
- إنّ الدلالة أربعة : حجّة العقل ، والكتاب ، والسنّة ، والإجماع . ومعرفة اللّه تعالى لا تنال إلّا بحجّة العقل . ( عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة ، 88 ، 4 ) .
- من حق الدلالة « ألّا تكون دلالة إلّا وفاعلها قد أراد من المستدلّ أن يستدلّ بها ، ولذلك لا يوصف اللص بأنّه قد دلّ على نفسه بأثره ، لمّا لم يرد ذلك ، فيجب أن يدلّ ما ذكرناه على أنّه تعالى أراد من جميع من أراد أن يبيّن لهم أن يستدلّ ويتبيّن ، وفي ذلك إبطال قولهم إنّه لم يرد ذلك ممن أعرض وتولى .
( عبد الجبار ، متشابه القرآن 1 ، 181 ، 9 ) .
- إنّ الدلالة إنّما تدلّ على الشيء على ما هو به . ( عبد الجبار ، المغني 6 - 1 ، 152 ، 11 ) .
- إعلم أنّ الدلالة لا يجوز أن تختصّ فتدلّ في موضع دون موضع ، لأنّ ذلك يحيل كونها دلالة في كل موضع . ( عبد الجبار ، المغني 9 ، 37 ، 4 ) .
- الدلالة تتمّ من دون ذكر المثال ، لأنّ الدلالة