وهي تعادل وفق مقاييسنا الحالية [ 198 لترا ] كما جاء في قانون الموازيين والمكاييل الذي أصدرته الحكومة المصرية عام 1914 م .
* الأرزّة :
وحدة وزن ، تختلف قيمتها من بلد لآخر ، فهي عند الفرس تعادل 1 / 48 من دانق الذهب ، وفي بلاد المشرق تعادل الأرزة 1 / 240 من الدينار ، أي 1 / 240 من المثقال . وعند الأندلسيين ، تعادل الأرزة 1 / 4 من الحبة . أي تعادل وفق مقاييسنا الحالية بين [ 015 ، 0 - 0189 ، 0 ] من الغرام .
* الأرش :
الفساد .
- : الرشوة .
- : الشجعة ، ونحوها .
- : ديّة الجارحة .
- من الجراحات : ما ليس له قدر معلوم من الدّية .
- : ديّة النفس . قاله ابن الأعرابي .
- : ما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب .
- عند المالكية : قيمة العيب .
- عند الحنفية : المال الواجب على ما دون النفس .
و : الواجب في الجناية التي موجبها المال دون القصاص .
و : حكومة العدل .
و : بدل النفس .
و : بدل نقصان المبيع .
- عند الشافعية : مثل القول الأول للحنفية .
و : هو عبارة عن الشيء المقدر الذي يحصل به الجبر عن الفائت .
و : هو جزء من الثمن نسبته إليه نسبة ما ينقص العيب من قيمة المبيع لو كان سليما إلى تمام القيمة .
- عند الحنابلة : مثل القول الأخير للشافعية .
- عند الجعفرية : أرش الجرح هو : أن يقوم المجني عليه سليما أن لو كان عبدا ، ومجروحا كذلك ، وينسب التفاوت إلى القيمة ، ويؤخذ من الدية بحسابه .
- عند الإباضية : حق الجرح ، ونحوه .
و : هو ما يعطي في الجراحات .
وتقويمه راجع لأهل العلم ، وهم أهل عدل .
فما حكم به عالم واحد فهو الذي بحكم به نظراؤه .
* أرش :
بينهم - أرشا : أغرى بعضهم ببعض .
- فلانا : شجّه .
- : أدّى أرشه .
* أرشاه :
أعطاه الرشوة .
- الدّلو : جعل لها رشاء .
* أرشد :
- فلانا : هداه ، ودله .
* أرض الصلح :
- عند الحنابلة : هي كل أرض صالح أهلها عليها ، لتكون لهم ، ويؤدون خراجا معلوما .
* أرض العذاب :
هي أرض نهى النبي صلى اللّه عليه وسلم عن دخولها ، كأرض بابل ، وديار ثمود ، وذلك لغضب اللّه عليها ، كما نهى عن الانتفاع بآبارها .
* الأرض العشرية :
- عند الشافعية : هي