تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القاموس الفقهي — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣

قذف :

قذف يقذف قذفا وهو الرمي ، وأيضا قذفه بلسانه سبّه وشتمه . واصطلاحا هو اتهام شخص بالزنا مع عدم قيام الدليل على ذلك ، والقذف محرم وموجب للحدّ .

قرء :

والجمع أقراء ، وهو طهر المرأة من الحيض ، أيضا هو الحيض ، فهو من الألفاظ المستعملة في معنيين متضادين ، ويحتاج استعمالها إلى قرينة لتعيين المراد منهما .

قراب السّيف :

والجمع قرب ، وهو غمد السيف الذي يوضع فيه ، والقراب لا يصدق عليه انه إناء لذا لا يجري عليه حكم الإناء في التطهير .

قراح :

بفتح القاف ، وهو لغة الخالص ، والماء القراح أي الخالص من الخلائط ، ومنه قولهم يغسل الميت بماء قراح في الثالثة أي خالص من السدر والكافور وغيرهما ، والجمع أقرحة .

قراض :

قارض مقارضة وقراضا ، أيضا أعطاه قرضا ، والقراض هو المضاربة ( انظر مضاربة ) .

قران :

لغة هو الجمع ، ومنه القران بين الزوجين أي الجمع على الزوجية . واصطلاحا : القران في القراءة : هو أن يقرأ سورة مع السورة الواجبة .

وحج القران :

هو وظيفة من كان من حاضري المسجد فعليه حج قران أو يحج حج إفراد ، ويمتاز عن غيره بأنه يصطحب معه الهدي عندما يذهب للحج .

قرشيّ :

هو المنتسب إلى قريش ، القبيلة التي ينتمي إليها الرسول الأعظم ( ص ) .

قرض :

الدين ، وعقد القرض مفاده إعطاء الغير مالا على أن يردّه فيما بعد ، فيكون أحد أسباب الدين .

قرعة :

هي الطريقة التي يحدّد بها توزيع السهام وفض النزاعات ،