تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القاموس الفقهي — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
والظن غير المعتبر هو الظن الذي لا يجوز التعويل عليه ولا الأخذ به ، كالظن الحاصل من إخبار الفاسق ، ونحو ذلك .

ظهار :

ظاهر ظهارا ، وظاهر بين الثوبين أي طابق بينهما وظاهر فلانا إذا عاونه . واصطلاحا : هو أن يقول الرجل لزوجته : أنت عليّ كظهر أمي ، وهو محرم تكليفا ، لكن لو أتى به الزوج فتحرم عليه زوجته ولا تحل له حتى يكفّر .