تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القاموس الفقهي — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤

طشت :

بفتح الطاء ويقال طست ، وهي معرّبة ، والمراد به الإناء المستعمل أو المعدّ للغسيل ونحوه ، فلا يشمل المعدّ للطبخ والأكل والشرب المسمى بالإناء ، وبعض الفقهاء فصّل بينهما في حكم التطهير .

طلاق :

طلقّ يطلّق طلاقا فهي طالق ومطلقّة وهو مطلّق ، ولغة هو التحرر . فطلّق حررّ وطلق تحرر . واصطلاحا : هو حلّ عقد الزوجية وتحرير المرأة منها .

طلاق بائن :

هو الذي لا يجوز فيه للزوج أن يرجع زوجته في العدة ( انظر بائن ) .

طلاق رجعي :

هو ما يجوز فيه للزوج إرجاع زوجته في العدة ( انظر رجعي ) .

طلاق بدعي :

هو كل طلاق غير جامع للشرائط .

طلاق سنّي :

أ - طلاق سنّي بالمعنى الأعم وهو كل طلاق جامع للشرائط . ب - طلاق سنّي : هو الذي يرجع الزوج فيه زوجته أثناء العدة من دون جماع . ج - طلاق سنّي : ان يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوجها .

طلاق عدّي :

هو ان يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط ثم يراجع قبل خروجها من العدة ، فيواقعها ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها فيه ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر .

طلق :

لغة هو المتحرر ، والملك الطلق أي الملك الغير محبوس وغير الموقوف فيجوز لصاحبه بيعه والتصرف فيه ، ويقابله الملك الموقوف والمحبوس .

طلوعان :

طلع طلوعا ، وطلعت الشمس إذا بد وظهر من علو .