طشت :
بفتح الطاء ويقال طست ، وهي معرّبة ، والمراد به الإناء المستعمل أو المعدّ للغسيل ونحوه ، فلا يشمل المعدّ للطبخ والأكل والشرب المسمى بالإناء ، وبعض الفقهاء فصّل بينهما في حكم التطهير .
طلاق :
طلقّ يطلّق طلاقا فهي طالق ومطلقّة وهو مطلّق ، ولغة هو التحرر . فطلّق حررّ وطلق تحرر .
واصطلاحا : هو حلّ عقد الزوجية وتحرير المرأة منها .
طلاق بائن :
هو الذي لا يجوز فيه للزوج أن يرجع زوجته في العدة ( انظر بائن ) .
طلاق رجعي :
هو ما يجوز فيه للزوج إرجاع زوجته في العدة ( انظر رجعي ) .
طلاق بدعي :
هو كل طلاق غير جامع للشرائط .
طلاق سنّي :
أ - طلاق سنّي بالمعنى الأعم وهو كل طلاق جامع للشرائط .
ب - طلاق سنّي : هو الذي يرجع الزوج فيه زوجته أثناء العدة من دون جماع .
ج - طلاق سنّي : ان يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوجها .
طلاق عدّي :
هو ان يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط ثم يراجع قبل خروجها من العدة ، فيواقعها ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها فيه ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر .
طلق :
لغة هو المتحرر ، والملك الطلق أي الملك الغير محبوس وغير الموقوف فيجوز لصاحبه بيعه والتصرف فيه ، ويقابله الملك الموقوف والمحبوس .
طلوعان :
طلع طلوعا ، وطلعت الشمس إذا بد وظهر من علو .