والطّهارة ( بالكسر ) فهو ما يضاف إلى الماء من صابون ونحوه .
ومن ذلك أيضا : الطهور ( بالضم ) أي التطهر ، ( وبالفتح ) الماء الذي ؟ ؟ ؟
يتطهر به .
أما الطهارة ( بالفتح ) فهي في الاصطلاح : صفة حكمية توجب ؟ ؟ ؟
لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له . ( والضمير في الأول عائد ؟ ؟ ؟
على الثوب ونحوه من كل محمول للمصلى ، وفي الثاني عائد على المكان ، وفي ؟ ؟ ؟
الثالث عائد على الشخص ، فالأوليان من خبث والثالث من حدث ) « 161 » .
[ 160 ] عِدَة وعِدَّةٌ :
( بتخفيف الدال المهملة وتشديدها مع الفتح ) :
العدة ( بالتخفيف ) من وعد يعد . عدة ووعدا وموعدا وموعدة ، قال ؟ ؟ ؟
الأزهري : الوعد والعدة يكونان مصدرا واسما ، فأمّا العدة فتجمع ؟ ؟ ؟
( عدات ) والوعد لا يجمع ، وقال الجوهري : والعدة الوعد ، والهاء عوض ؟ ؟ ؟
من الواو ، وتجمع على عدات ولا يجمع الوعد .
أما العدّة ( بالتشديد ) « 162 » فمأخوذة من العدّ والعداد ، وهي مقدار ما يعد به ؟ ؟ ؟
والجمع ( عدد : بالكسر ) .
وفي الاصطلاح تستخدم الأولى في باب ( النكاح ) فيقال فيمن يريد ان ؟ ؟ ؟
يخطب امرأة معتدة : ( وكره عدة بالنكاح في العدّة من أحدهما للآخر دون ؟ ؟ ؟
أن يعده الآخر ، وإلا كان مواعدة ) وهي حرام .
أما الثانية فمحلها ( باب العدّة ) : وعدة المرأة أيام قروئها ، وأيضا أيام ؟ ؟ ؟
إحدادها على بعلها وإمساكها عن الزينة شهورا .
وفي الاصطلاح : هي المدة التي جعلت دليلا على براءة الرحم لفساد ؟ ؟ ؟
النكاح ، أو موت الزوج أو طلاقه « 163 » .
هامش
( 161 ) انظر : لسان العرب ج 4 / 2712 و 13 ، وحاشية الدسوقي ج 1 / 30 و 31 .
( 162 ) لسان العرب ج 6 / 4871 ( وعد ) وج 4 / 2833 إلى 36 ( عدد ) .
( 163 ) انظر : حاشية الدسوقي ج 2 / 217 و 220 ( وباب النكاح ) وص 468 ( باب العدّة ) .