يرث بالوصفين : ( الفرض والتعصيب ) .
[ 133 ] الإدلاء :
هو الاتصال بالميت : إما مباشرة بالنفس : كأبى الميت وأمه وابنه وبنته ، أو بواسطة كإدلاء ابن الابن بالابن ، وبنت الابن بالابن .
[ 134 ] أصل المسألة :
هو أصغر عدد يقبل القسمة على المخارج كلها إن كان فيها صاحب فرض ، أما إن كان جميع الورثة من العصبات فأصل المسألة عدد رؤوسهم مع تعداد الذكر برأسين ليكون له ضعف الأنثى .
[ 135 ] الأصل :
الأبوان ، والجد الصحيح من جهة الأب وإن علا ، وهو من لم تتوسط بينه وبين الميت أنثى ، وكذا الجدة الصحيحة وهي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جدّ رحمي ( أي غير ثابت ) وهي أم أحد الأبوين كأم الأم وإن علت ، أو أم الأب وإن علا . فإذا قيل : الأصل الذكر فإنه يراد به الأب والجدّ .
[ 136 ] الأكدرية ( وتسمَّى الغراء ) :
وهي ( زوج ، وأم ، وجدّ ، وأخت شقيقة أو لأب ) . وقد لقبت بالأكدرية لعدة أقوال ، أو أسباب :
1 - أنها كدّرت قواعد باب الجد والإخوة حيث خالفتها في أمور منها .
أ - أن قاعدة هذا الباب أنه إذا لم يبق إلا السدس سقط الإخوة ، وهنا لم تسقط الأخت .
ب - أن مسائل هذا الباب لا تعول ، وقد عالت الأكدرية .
2 - أنها كدّرت أيضا قواعد الفرائض كلها ، حيث ضمّ فيها فرض إلى فرض ثم قسّما بين صاحبيهما قسمة تعصيب ( حيث فرض للجد السدس وللأخت النصف - ثم ضما وقسّما تعصيبا ) .