2 - في باب الإيداع : هو ( توكيل بحفظ مال ) أي على حفظ مال ، فالباء بمعنى على . وهو تعريف بالمعنى المصدري .
ويقال : مال موكّل على حفظه ، أو ما يترك عند أمين من مال أو غيره للحفظ فقط ، وهو تعريف بالمعنى الأسمى « 33 » .
[ 28 ] مشهور مبنى على ضعيف :
سبق أن المشهور فيه أقوال منها : ما قوى دليله ، أو ما كثر قائلوه ، أو هو رواية ابن القاسم عن الإمام مالك في المدونة « 34 » .
وهذا هو الأصل في المشهور في المذهب ، إذ يأتي بمعنى الراجح غالبا ، لكن قد ترد العبارة السابقة لتفيد أن هذا المشهور في تلك المسألة مبنى على رأى أو قول ضعيف ، فكأنه رأى مرجوح لكن لما كثر قائلوه قيل عنه ( مشهور مبنى على ضعيف ) .
ومن ذلك على سبيل المثال :
( في فصل إزالة النجاسة ) قال الشيخ خليل صاحب المختصر : ( ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقى محلها ) . فقال الشارح الشيخ الدردير : أي على المذهب إذ لم يبق إلا الحكم وهو لا ينتقل وفيه أن المضاف قد يتنجس بمجرد الملاقاة فالباقي نجس ، فالأولى التعليل بالبناء على أن المضاف كالمطلق لا يتنجس إلّا بالتغير فهو مشهور مبنى على ضعيف ، فلو استنجى بمضاف أعاد الاستنجاء دون غسل ثوبه على الراجح . ا ه « 35 » .
[ 29 ] الأقوال :
أي أقوال أصحاب الإمام مالك ، ومن بعدهم من المتأخرين كابن رشد .
[ 30 ] الاتفاق :
أي اتفاق أهل المذهب .
هامش
( 33 ) المرجع السابق ج 3 / 419 ، وبلغة السالك ج 2 / 752 .
( 34 ) راجع مسلسل رقم ( 17 ) فيما سبق .
( 35 ) انظر : الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ج 1 / 81 .