يؤثر بطرفيه وهما : الوجود في الوجود ، والعدم في العدم .
وعلى ذلك فالشرط يؤثر بطرف العدم في العدم ، ولا يؤثر بطرف الوجود لا في العدم ولا في الوجود وبناء على ما سبق لا حاجة لزيادة قول بعضهم ( لذاته ) في تعاريف : الشرط والسبب والمانع .
وينقسم الشرط قسمين : شرط وجوب ، وشرط صحة وقد يجتمعان فيقال : شروط وجوب وصحة معا .
من ذلك في باب الحج :
شرط الصحة : الإسلام ( بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ) .
شرط وجوب : الاستطاعة .
شروط صحة ووجوب : الحرية والتكليف « 29 » .
[ 25 ] الاستحسان :
الاستحسان لغة مأخوذ من الحسن وهو الجمال ، واستحسنه عدّه حسنا « 30 » .
وهو في الاصطلاح : العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى ، وقيل غير ذلك .
والاستحسان من الأمور التي أخذ بها المالكية استحسانا ، كتضمين الصناع ، واشتهرت في الفقه المالكي بعض المسائل ولقّبت بمسائل الاستحسان الأربع ، وقال الإمام مالك في كل واحدة منها : ( إنه لشئ استحسنه وما علمت أحدا قاله قبلي ) ، وهي :
1 - الشفعة في البناء أو الشجر بأرض محبسة أو معارة .
2 - الشفعة في الثمار على الشجر لأحد الشريكين .
3 - القصاص بشاهد ويمين في جراح العمد .
هامش
( 29 ) حاشية الصفتى ص 386 .
( 30 ) القاموس المحيط ( فصل الحاء باب النون ) ج 4 / 213 و 214 .