المذاهب الأخرى « 23 » .
[ 21 : 22 ] مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة :
المفهوم هو دلالة اللفظ على شئ مسكوت عنه ، أو هو : عبارة عن المعنى الذي دل عليه اللفظ المسكوت عنه ، وهو قسمان :
21 - مفهوم الموافقة : وهو ما وافق المنطوق في حكمه .
ومثاله : تحريم ضرب الوالدين - المفهوم من قوله تعالى :
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
[ 23 الإسراء ] .
ويسمّى ( مفهوما بالأولى ) أي : مفهوم حكمه بالأولى من المنطوق ، كما يسمّى ( فحوى الخطاب ) نظرا للمعنى ، فالضرب المفهوم أولى بالتحريم من التأفيف المنطوق حيث الموجب للحكم هو الإيذاء والعقوق .
وكذلك حرمة إحراق مال اليتيم المفهوم من قوله سبحانه :
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً . . .
[ النساء : 10 ] ويسمّى هذا : مفهوما بالمساواة ، أي : مفهوم حكمه بالمساواة للمنطوق ، كما يسمّى ( لحن الخطاب ) فإن الإحراق مساو للأكل في الحرمة نظرا للمعنى وهو الإتلاف ، لتساوى الحرق والأكل في إتلافه على اليتيم .
22 - مفهوم المخالفة : وهو ما خالف المنطوق في حكمه ، وهو أن يفهم من إيجاب الحكم لشئ ما نفى ذلك الحكم عما عدا ذلك الشئ ، أو من نفى الحكم عن شئ ما إيجابه لما عدا ذلك الشئ .
ويسمّى عند المالكية ( دليل الخطاب ) ، وهو عشرة أنواع :
1 - مفهوم الحصر بالنفي والإثبات : نحو ما قام إلا زيد ، فمنطوقه :
نفى القيام عن غير زيد ، ومفهومه : ثبوت القيام لزيد .
أو الحصر ب ( إنّما ) : نحو
أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ *
فمنطوقه قصر الإله على الوحدانية ، ومفهومه نفى تعدد الإله .
وقيل : إن مفهوم الحصر من جملة المنطوق ، فيكون منطوق الحصر على
هامش
( 23 ) حاشية حجازي على مجموع الأمير ج 1 / 12 ، وحاشية العدوي على الرسالة ج 1 / 438 .