المبحث الأول في المصطلحات الفقهية
تمهيد :
تتداول في الكتب الفقهية للمذاهب الإسلامية المشهورة ألفاظ ومصطلحات ، بعضها يكاد يكون عاما ، كالفرض والواجب ، وكذا الباطل والفاسد ، وإن اختلف المقصود من كل منها ، كما هو الحال بين جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة من ناحية وبين فقهاء الحنفية من ناحية أخرى .
كما أن بعض الألفاظ والمصطلحات يكاد يكون خاصا بفقهاء المالكية ، وقلّما يوجد مثيله في بقية المذاهب وإن وجد مرادفه أحيانا أو معناه غالبا .
وتستخدم هذه أو تلك إما استخداما عاما في معظم الأبواب الفقهية ، وإمّا استخداما قاصرا على بعض الأبواب ، لذا خصص المطلب الأول للمصطلحات العامة ، وأضمن المطلب الثاني مصطلحات الأبواب الخاصة .
وقد تناولت - إتماما للفائدة - بعض الكلمات التي ينبغي مراعاة التفرقة بينها حيث اتفقت مبنى واختلفت معنى ، ويحسن بالفقيه التفرقة بينها ومراعاة ذلك ، ومن هذه الكلمات : ( ميت : بتشديد المثناة التحتية ، وبسكونها ) ، ( غسل ، وضوء : بفتح أول كل منهما مرة وبضمّه أخرى ) ، ( بضع :
بتثليث الموحدة ) ، ( عرض : باختلاف الحركات الثلاث على أوله وثانيه ) .
وقد أفردت لذلك المطلب الثالث ، كما ألحقت به بعض الكلمات التي ظاهرها التوافق ، وبيان المراد من كل منها :
وبناء على ما سبق يحتوى هذا المبحث مطالب ثلاثة هي :
المطلب الأول : في المصطلحات العامة .
المطلب الثاني : في مصطلحات الأبواب الفقهية .
المطلب الثالث : في ألفاظ متفقة مبنى مختلفة معنى .