ادعى أنها جالبة للحكم .
مثال ذلك ان يستدل الحنفي على أن النجاسة تزول بغير الماء بأن الخل مزيل للعين والأثر ، فوجب أن يطهر المحل النجس . أصل ذلك الماء .
فيقول المالكي : هذا ينتقض بالدهن ، فإنه يزيل العين والأثر ، ومع ذلك فلا يطهر عندكم المحل النجس .
فمثل هذا من النقص يبطل القياس ويمنع الاستدلال به .
الكسر :
وجود معنى العلة مع عدم الحكم .
ومعنى ذلك أن الكسر نقض من جهة المعنى مع سلامة اللفظ من النقض .
وذلك مثل أن يستدل الحنفي على المسلم يقتل بالذمي بأن هذا محقون الدم لا على التأبيد ، فجاز أن يستحق القتل على المسلم كالمسلم .
فيقول له المالكي : لا يمتنع أن يكون محقون الدم ولا يستحق القصاص على المسلم كالمستأمن ، فإنه محقون الدم ، ولا يقتل به المسلم .
ففي مثل هذا يلزم الحنفي أن يفرق في هذا الحكم بين المحقون الدم على التأبيد والمستأمن ، وإلا بطل قياسه .
القلب :
مشاركة الخصم للمستدل في دليله .
ومعنى ذلك أن يستدل المستدل على إثبات حكم بقياس يدعى اختصاصه به ، فيقلبه السائل ويطبق عليه ضد ذلك الحكم بتلك العلة